تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

الحكم إن اختلفا في قَدْر الأجل، أو مضيه، أو مكان التسليم، أو قَدْر المسلم فيه، أو صفته، أو أداء المسلم فيه ............................. 105

الحكم إن اختلفا في قبض الثمن أو كونه قبل التفرق أو بعده ........ 106

إن أسلم حالاً أو مطلقاً، لم يصح إلا بلفظ البيع، فيصح حالاً ....... 106

هل له التصرف قبل قبض رأس المال؟ وهل يسلم إلى أجل قريب؟ .. 106

الحكم إن أسلم في جنس واحد إلى أجلين أو في جنسين إلى أجل؟ ... 107

الحكم إن أسلم جنسين في جنس واحد ............................. 107

لا بُدَّ أن يكون الأجل مقدراً بزمنٍ معلوم ........................... 107

إن أسلم مطلقاً، أو إلى أجل غير معلوم أو شرط الخيار في البيع مطلقاً أو إلى الجذاذ أو الحصاد لم يصح .................................... 108

الحكم إن قال إلى شهر كذا، أو محله شهر كذا, أو تؤديه فيه، أو إلى أوله، أو آخره، أو إلى كذا شهر ..................................... 108

ينصرف إطلاق الأشهر إلى الهلالية، ويصح السلم إلى شهر رومي ... 109

الحكم إن شرطه إلى العيد أو ربيع أو جمادى أو عيد الفطر أو النحر .. 109

الإجارة مثل السَّلم فيما ذكر مما يصح أو يبطل ...................... 110

الحكم إذا أحضر المسلم فيه في وقته أو قبله أو بعده؟ ................ 110

الحكم إذا أراد أجنبي قضاء دين عن رب الدين، أو عن زوج معسر. 111

لا يلزم المسلم إليه للمسلم إلا أقل ما تقع عليه الصفة المعقود عليها. 112

هل تُسلم الحبوب نقية؟ وهل يسلم التمر ونحوه جافًّا؟ ............ 112

إن قبض المسلم فيه فوجده معيباً فله الرد أو الإمساك مع الأرش .... 112

فصل

الشرط الخامس: أن يكون المسلم فيه عام الوجود في محله ........... 112

إن كان المسلم فيه لا يوجد في محله أو لا يوجد إلا نادراً لم يصح ..... 113

إن أسلم في ثمرة نخلة بعينها، أو ثمرة بستان بعينه ونحوه لم يصح ... 113

فهارس كشاف القناع طبعة وزارة العدل · الصفحة ٧٤٣

النص من نسخ المكتبة الشاملة. ترقيم الصفحات كما في الأصل الرقمي، وقد لا يوافق المطبوع في بعض الكتب.

فهارس كشاف القناع طبعة وزارة العدلص ٧٤٣