الحكم إن اختلفا في قَدْر الأجل، أو مضيه، أو مكان التسليم، أو قَدْر المسلم فيه، أو صفته، أو أداء المسلم فيه ............................. 105
الحكم إن اختلفا في قبض الثمن أو كونه قبل التفرق أو بعده ........ 106
إن أسلم حالاً أو مطلقاً، لم يصح إلا بلفظ البيع، فيصح حالاً ....... 106
هل له التصرف قبل قبض رأس المال؟ وهل يسلم إلى أجل قريب؟ .. 106
الحكم إن أسلم في جنس واحد إلى أجلين أو في جنسين إلى أجل؟ ... 107
الحكم إن أسلم جنسين في جنس واحد ............................. 107
لا بُدَّ أن يكون الأجل مقدراً بزمنٍ معلوم ........................... 107
إن أسلم مطلقاً، أو إلى أجل غير معلوم أو شرط الخيار في البيع مطلقاً أو إلى الجذاذ أو الحصاد لم يصح .................................... 108
الحكم إن قال إلى شهر كذا، أو محله شهر كذا, أو تؤديه فيه، أو إلى أوله، أو آخره، أو إلى كذا شهر ..................................... 108
ينصرف إطلاق الأشهر إلى الهلالية، ويصح السلم إلى شهر رومي ... 109
الحكم إن شرطه إلى العيد أو ربيع أو جمادى أو عيد الفطر أو النحر .. 109
الإجارة مثل السَّلم فيما ذكر مما يصح أو يبطل ...................... 110
الحكم إذا أحضر المسلم فيه في وقته أو قبله أو بعده؟ ................ 110
الحكم إذا أراد أجنبي قضاء دين عن رب الدين، أو عن زوج معسر. 111
لا يلزم المسلم إليه للمسلم إلا أقل ما تقع عليه الصفة المعقود عليها. 112
هل تُسلم الحبوب نقية؟ وهل يسلم التمر ونحوه جافًّا؟ ............ 112
إن قبض المسلم فيه فوجده معيباً فله الرد أو الإمساك مع الأرش .... 112
فصل
الشرط الخامس: أن يكون المسلم فيه عام الوجود في محله ........... 112
إن كان المسلم فيه لا يوجد في محله أو لا يوجد إلا نادراً لم يصح ..... 113
إن أسلم في ثمرة نخلة بعينها، أو ثمرة بستان بعينه ونحوه لم يصح ... 113