تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

ما يضبط به وصف الزبد واللبن والجبن واللبأ والقطن والكتان ..... 96

ما يضبط به وصف الإبريسم والصوف والشعر والوبر ............. 97

ما يضبط به المعادن والأواني والقصاع والأقداح .................... 97

ما يضبه به السيف، والخشب بأنواعه ............................... 98

ما يضبط به النشاب والنبل وحجارة الأرحية والآنية والآجر واللبن والجص والنورة والعنبر والعود واللبان والصمغ ................... 99

يضبط سائر ما يصح فيه السلم بما يختلف به كالخبز والطير .......... 100

ما لا يختلف به الثمن لا يذكر ولا يصح شرط الأجود أو الأردأ ..... 100

إن جاءه بدون ما وصف له، أو بنوع آخر، فله أخذه، لا بجنس آخر. 100

إن جاءه بأجود مما وصف له من نوع لزمه قبوله بلا زيادة على ثمنه .. 101

يجوز أخذ زيادة دراهم في مقابلة زيادة في القدر لا في الجودة ......... 101

إن وجد في المسلم فيه عيباً، فله إمساكه مع أرشه، أو رده ............ 101

كيف يضبط الثياب إذا أسلم فيها؟ ................................. 101

كيف يضبط الكاغد إذا أسلم فيه؟ ................................. 102

فصل

الشرط الثالث: أن يذكر قَدْره بالكيل والوزن والذراع والعد ........ 103

الحكم إن أسلم في مكيل وزناً وعكسه، أو أسلم في مذروع بغيره .... 103

لا بُدَّ أن يكون المكيال ونحوه معلوماً عند العامة .................... 103

إن عين مكيالاً ونحوه غير معلوم، أو في مثل هذا الثوب، لم يصح ... 104

لو عين مكيال رجل أو ميزانه أو نحوه، صح السلم، ولم يتعين ...... 104

الطريقة التي يوزن بها ما لا يمكن وزنه كالأحجار الكبيرة .......... 104

كيف يسلم في معدود مختلف مما يتقارب عدداً، ومما لا يتقارب ...... 104

فصل

الشرط الرابع: أن يشترط أجلاً معلوماً له وقع في الثمن عادة ........ 105

فهارس كشاف القناع طبعة وزارة العدل · الصفحة ٧٤٢

النص من نسخ المكتبة الشاملة. ترقيم الصفحات كما في الأصل الرقمي، وقد لا يوافق المطبوع في بعض الكتب.

فهارس كشاف القناع طبعة وزارة العدلص ٧٤٢