تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

الحكم إن كانت الجناية من العبد المبيع قبل بيعه موجبة للمال أو للقود وعفي عنه إلى مالٍ ......................................................... 466

فصل

القسم السادس من أقسام الخيار: خيار يثبت في التولية، والمرابحة، والمواضعة، إذا أخبر البائع المشتري بزيادة في الثمن، أو نحو ذلك ........... 467

لا بُدَّ في جميعها من معرفة البائع والمشتري رأس المال ....................... 467

هذه الأنواع من أنوع البيع تصح بألفاظها وبلفظ البيع ...................... 467

التولية: البيع برأس المال، أو برقمه المعلوم عندهما .......................... 469

الشركة: بيع بعضه بقسطه من الثمن ومطلقه يقتضي التسوية ................ 469

المرابحة: هي أن يبيعه بثمنه المعلوم، وربح معلوم .......................... 470

المواضعة: أن يبيعه برأس المال ووضيعة درهم من كل عشرة مثلاً ........... 471

من أخبر بثمن فعقد به تولية، أو شركة، أو مرابحة، أو وضيعة، ثم ظهر الثمن أقل فللمشتري حط الزيادة، وحط حظها من الربح في المرابحة ....... 472

يُنقص الزائد في المواضعة، ويلزم البيع بالباقي .............................. 472

الحكم إن ظهر الثمن الذي أخبر به البائع مؤجلاً وقد كتمه ................. 472

إذا قال البائع أنه اشتراه بمائة، ثم قال: غلطت، والثمن زائد عمَّا أخبرت به، فالقول قوله مع يمينه فإن حلف خُيّر المشتري بين الرد ودفع الزيادة ..... 473

إن نكل البائع عن اليمين أو أقر بعدم الغلط قُضي عليه بالنكول ............. 473

هل يحلف المشتري بدعوى البائع عليه علم الغلط؟ ........................ 474

إن باع سلعة بدون ثمنها عالماً لزمه البيع ولا خيار له ....................... 474

إن اشترى البائع بدنانير، فأخبر أنه اشتراه بدراهم، أو بالعكس أو اشتراه بعرض، فأخبر أنه اشتراه بثمن أو بعرض آخر فللمشتري الخيار ............ 474

فهارس كشاف القناع طبعة وزارة العدل · الصفحة ٧٢٣

النص من نسخ المكتبة الشاملة. ترقيم الصفحات كما في الأصل الرقمي، وقد لا يوافق المطبوع في بعض الكتب.

فهارس كشاف القناع طبعة وزارة العدلص ٧٢٣