الحكم إن كانت الجناية من العبد المبيع قبل بيعه موجبة للمال أو للقود وعفي عنه إلى مالٍ ......................................................... 466
فصل
القسم السادس من أقسام الخيار: خيار يثبت في التولية، والمرابحة، والمواضعة، إذا أخبر البائع المشتري بزيادة في الثمن، أو نحو ذلك ........... 467
لا بُدَّ في جميعها من معرفة البائع والمشتري رأس المال ....................... 467
هذه الأنواع من أنوع البيع تصح بألفاظها وبلفظ البيع ...................... 467
التولية: البيع برأس المال، أو برقمه المعلوم عندهما .......................... 469
الشركة: بيع بعضه بقسطه من الثمن ومطلقه يقتضي التسوية ................ 469
المرابحة: هي أن يبيعه بثمنه المعلوم، وربح معلوم .......................... 470
المواضعة: أن يبيعه برأس المال ووضيعة درهم من كل عشرة مثلاً ........... 471
من أخبر بثمن فعقد به تولية، أو شركة، أو مرابحة، أو وضيعة، ثم ظهر الثمن أقل فللمشتري حط الزيادة، وحط حظها من الربح في المرابحة ....... 472
يُنقص الزائد في المواضعة، ويلزم البيع بالباقي .............................. 472
الحكم إن ظهر الثمن الذي أخبر به البائع مؤجلاً وقد كتمه ................. 472
إذا قال البائع أنه اشتراه بمائة، ثم قال: غلطت، والثمن زائد عمَّا أخبرت به، فالقول قوله مع يمينه فإن حلف خُيّر المشتري بين الرد ودفع الزيادة ..... 473
إن نكل البائع عن اليمين أو أقر بعدم الغلط قُضي عليه بالنكول ............. 473
هل يحلف المشتري بدعوى البائع عليه علم الغلط؟ ........................ 474
إن باع سلعة بدون ثمنها عالماً لزمه البيع ولا خيار له ....................... 474
إن اشترى البائع بدنانير، فأخبر أنه اشتراه بدراهم، أو بالعكس أو اشتراه بعرض، فأخبر أنه اشتراه بثمن أو بعرض آخر فللمشتري الخيار ............ 474