للمشتري رد المعيب الذي اختلفا في عيبه إن لم يخرج عن يده ................ 463
إذا اشترى جارية على أنها بكر، فوجدها ثيباً، فقول المشتري مع يمينه ....... 463
إن اختلفا في الجارية قبل وطئه، أُريت النساء، ويقبل قول امرأة ثقة ......... 464
إن لم يحتمل إلا قول أحدهما كإصبع زائدة فقول المشتري بلا يمين ........... 464
يقبل قول البائع: إن المبيع المعين ليس المردود، إلا في خيار الشرط ........... 464
إن كان المبيع في الذمة فيقبل قول المشتري: أنه المردود ...................... 464
إذا اعترف البائع بالعيب، ففسخ البيع، ثم أنكر البائع أنه المردود، ... 464 ... فقول المشتري ..........................................................
يُقبل قول المشتري مع يمينه في عين ثمن معين بعقدٍ أنه ليس الذي دفعه إليه المشتري .............................................................. 464
يقبل قول القابض مع يمينه، في الثابت في الذمة من ثمن المبيع والقرض والسلم وغير ذلك مما هو في ذمته إن لم يخرج عن يده ....................... 465
سائر السلع المبيعة إذا علم بها عيباً بعد العقد فله الفسخ إن أمكن أو البدل ... 465
ليس لبائع الأمة بالعبد الذي ظهر معيباً التصرف فيها قبل الاسترجاع بالقول لأن ملك المشتري عليها تام ........................................ 465
إذا أعتق البائع الأمة أو وطئها، لم يكن فسخاً إلا بالقول، ولم ينفذ عتقه ...... 465
من باع عبداً يلزمه عقوبة، ويعلم المشتري ذلك، فلا شيء له ................ 466
إن علم المشتري ذلك بعد البيع فله الرد، أو الإمساك مع الأرش ............ 466
فإن لم يعلم المشتري بالعقوبة حتى قُتل، تعيّن له الأرش على البائع .......... 466
إن قُطع المبيع عند المشتري بجناية قبل البيع؛ فكما لو عاب عنده ............. 466