تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

للمشتري رد المعيب الذي اختلفا في عيبه إن لم يخرج عن يده ................ 463

إذا اشترى جارية على أنها بكر، فوجدها ثيباً، فقول المشتري مع يمينه ....... 463

إن اختلفا في الجارية قبل وطئه، أُريت النساء، ويقبل قول امرأة ثقة ......... 464

إن لم يحتمل إلا قول أحدهما كإصبع زائدة فقول المشتري بلا يمين ........... 464

يقبل قول البائع: إن المبيع المعين ليس المردود، إلا في خيار الشرط ........... 464

إن كان المبيع في الذمة فيقبل قول المشتري: أنه المردود ...................... 464

إذا اعترف البائع بالعيب، ففسخ البيع، ثم أنكر البائع أنه المردود، ... 464 ... فقول المشتري ..........................................................

يُقبل قول المشتري مع يمينه في عين ثمن معين بعقدٍ أنه ليس الذي دفعه إليه المشتري .............................................................. 464

يقبل قول القابض مع يمينه، في الثابت في الذمة من ثمن المبيع والقرض والسلم وغير ذلك مما هو في ذمته إن لم يخرج عن يده ....................... 465

سائر السلع المبيعة إذا علم بها عيباً بعد العقد فله الفسخ إن أمكن أو البدل ... 465

ليس لبائع الأمة بالعبد الذي ظهر معيباً التصرف فيها قبل الاسترجاع بالقول لأن ملك المشتري عليها تام ........................................ 465

إذا أعتق البائع الأمة أو وطئها، لم يكن فسخاً إلا بالقول، ولم ينفذ عتقه ...... 465

من باع عبداً يلزمه عقوبة، ويعلم المشتري ذلك، فلا شيء له ................ 466

إن علم المشتري ذلك بعد البيع فله الرد، أو الإمساك مع الأرش ............ 466

فإن لم يعلم المشتري بالعقوبة حتى قُتل، تعيّن له الأرش على البائع .......... 466

إن قُطع المبيع عند المشتري بجناية قبل البيع؛ فكما لو عاب عنده ............. 466

فهارس كشاف القناع طبعة وزارة العدل · الصفحة ٧٢٢

النص من نسخ المكتبة الشاملة. ترقيم الصفحات كما في الأصل الرقمي، وقد لا يوافق المطبوع في بعض الكتب.

فهارس كشاف القناع طبعة وزارة العدلص ٧٢٢