تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

إذا اشترى ممن لا تقبل شهادته له، وكتم ذلك فللمشتري الخيار ............. 475

إذا اشتراه بأكثر من ثمنه حيلةً، وكتمه في تخييره، فللمشتري الخيار .......... 475

إذا اشترى شيئين صفقة واحدة من المتقومات التي لا ينقسم عليها الثمن بالأجزاء، ثم أراد بيع أحدهما بتخبير الثمن، لم يجز حتى يبين ذلك .......... 475

إذا أسلم في ثوبين بصفة واحدة، فله بيع أحدهما مرابحة بحصته ............ 475

إن لم يُبين الحال على وجهه فللمشتري الخيار بين الرد والإمساك ............ 476

إن كا أحد الشيئين اللذين اشتراهما صفقة واحدة من المتماثلات التي ينقسم عليها الثمن، جاز بيع بعضه مرابحة بقسطه من الثمن ............... 476

إن اشترى شيئاً بثمن لرغبة تخصُّه، لزمه أن يخبر بالحال ..................... 476

إذا أراد البائع الإخبار بثمن السلعة، وكانت السلعة بحالها لم تتغير أو زادت زيادة متصلة، أخبر بثمنها الذي اشتراها به سواء غلت أو رخصت ... 476

إن رخصت وأخبره بدون ثمنها، ولم يبين الحال، لم يجز لأنه كذب ........... 476

وإن تغيّرت السلعة بنقص ونحوه أخبر بالحال ............................. 477

إن حط البائع بعض الثمن عن المشتري، أو زاده في الأجل أو المثمن، أو حط المشتري في الأجل في مدة الخيارين لحق ذلك الفعل بالعقد ............. 477

إن حطّ البائع كل الثمن فهو هبة، وما كان بعد ذلك فلا يلحق بالعقد ....... 477

لو جنى المبيع ففداه المشتري، فإن الفداء لا يلحق بالعقد ولا يخبر به ......... 477

لا يخبر بأخذ نماء، أو استخدام ووطء ثيب إن لم ينقصه ..................... 478

ما أخذه المشتري أرشاً لعيب، أو لجناية على المبيع أخبر به على وجهه ........ 478

هبة مشترٍ لوكيل باعه كزيادة في ثمن، فتلحق بالعقد في مدة الخيارين، وتكون للموكل ومثله عكسه .............................................. 478

من اشترى سلعة بعشرة ثم صَرف عليها عشرة، أخبر بذلك على وجهه ..... 478

فهارس كشاف القناع طبعة وزارة العدل · الصفحة ٧٢٤

النص من نسخ المكتبة الشاملة. ترقيم الصفحات كما في الأصل الرقمي، وقد لا يوافق المطبوع في بعض الكتب.

فهارس كشاف القناع طبعة وزارة العدلص ٧٢٤