إذا اشترى ممن لا تقبل شهادته له، وكتم ذلك فللمشتري الخيار ............. 475
إذا اشتراه بأكثر من ثمنه حيلةً، وكتمه في تخييره، فللمشتري الخيار .......... 475
إذا اشترى شيئين صفقة واحدة من المتقومات التي لا ينقسم عليها الثمن بالأجزاء، ثم أراد بيع أحدهما بتخبير الثمن، لم يجز حتى يبين ذلك .......... 475
إذا أسلم في ثوبين بصفة واحدة، فله بيع أحدهما مرابحة بحصته ............ 475
إن لم يُبين الحال على وجهه فللمشتري الخيار بين الرد والإمساك ............ 476
إن كا أحد الشيئين اللذين اشتراهما صفقة واحدة من المتماثلات التي ينقسم عليها الثمن، جاز بيع بعضه مرابحة بقسطه من الثمن ............... 476
إن اشترى شيئاً بثمن لرغبة تخصُّه، لزمه أن يخبر بالحال ..................... 476
إذا أراد البائع الإخبار بثمن السلعة، وكانت السلعة بحالها لم تتغير أو زادت زيادة متصلة، أخبر بثمنها الذي اشتراها به سواء غلت أو رخصت ... 476
إن رخصت وأخبره بدون ثمنها، ولم يبين الحال، لم يجز لأنه كذب ........... 476
وإن تغيّرت السلعة بنقص ونحوه أخبر بالحال ............................. 477
إن حط البائع بعض الثمن عن المشتري، أو زاده في الأجل أو المثمن، أو حط المشتري في الأجل في مدة الخيارين لحق ذلك الفعل بالعقد ............. 477
إن حطّ البائع كل الثمن فهو هبة، وما كان بعد ذلك فلا يلحق بالعقد ....... 477
لو جنى المبيع ففداه المشتري، فإن الفداء لا يلحق بالعقد ولا يخبر به ......... 477
لا يخبر بأخذ نماء، أو استخدام ووطء ثيب إن لم ينقصه ..................... 478
ما أخذه المشتري أرشاً لعيب، أو لجناية على المبيع أخبر به على وجهه ........ 478
هبة مشترٍ لوكيل باعه كزيادة في ثمن، فتلحق بالعقد في مدة الخيارين، وتكون للموكل ومثله عكسه .............................................. 478
من اشترى سلعة بعشرة ثم صَرف عليها عشرة، أخبر بذلك على وجهه ..... 478