تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

إن اشترى ثوباً فنشره فوجده معيباً وكان مما لا ينقصه النشر، ردّه مجاناً ....... 459

إن كان ينقصه النشر، ردّه مع ردّ أرشه أو أخذ أرش العيب إن أمسكه ....... 460

خيار العيب، والخُلف في الصفة، ولإفلاس المشتري على التراخي ........... 460

من علم العيب، وأخَّر الرد لم يبطل خياره إلا أن يوجد منه ما يدل على الرضا ... 460

لا يفتقر الرد إلى رضا البائع، ولا حضوره، ولا حكم حاكم به .............. 460

إن اشترى اثنان شيئاً من بائع واحد وشرطا الخيار أو وجداه معيباً، فرضي أحدهما، فللآخر رد نصيبه ................................................ 460

إذا اشترى واحدٌ من اثنين بشرط الخيار، أو وجده معيباً فله ردّه عليهما، أو رد نصيب أحدهما وإمساك نصيب الآخر وكذا إن كان أحدهما غائباً ........ 460

لو كان أحد البائعين باع العين كلها بوكالة الآخر له فالحكم كذلك ......... 461

إن قال بائع لاثنين: بعتكما هذا بكذا، فوافق أحدهما، جاز، وصح ... 461 ... العقد في نصف المبيع بنصف الثمن .....................................

إن ورث اثنان خيار عيب أو شرط، فرضي أحدهما سقط حق الرد منهما ..... 461

إن اشترى واحد معيبين، فليس له إلا ردّهما معاً، أو إمساكهما والأرش ..... 461

إن تلف أحد المعيبين فللمشتري رد الباقي بقسطه من الثمن ................ 462

لا يملك المشتري رد السليم، إلا إن كان ينقصه التفريق، أو يحرم ........... 462

إن كان البائع هو الوكيل فللمشتري رده على الموكل ........................ 462

إن كان العيب مما يمكن حدوثه بعد البيع، فأقرّ به الوكيل، وأنكره الموكل، لم يقبل إقرار الوكيل ولم يملك الوكيل ردّه على الموكل ...................... 462

إن اختلف البائع والمشتري عند من حصل العيب، فقول مشترٍ مع يمينه.... 463

الأيمان كلها على البت، إلا ما كان على نفي فعل الغير ....................... 463

فهارس كشاف القناع طبعة وزارة العدل · الصفحة ٧٢١

النص من نسخ المكتبة الشاملة. ترقيم الصفحات كما في الأصل الرقمي، وقد لا يوافق المطبوع في بعض الكتب.

فهارس كشاف القناع طبعة وزارة العدلص ٧٢١