تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

إذا دلَّس البائع العيب، ثم تلف المبيع عند المشتري، رجع المشتري بالثمن كله على البائع نصاً ........................................................ 455

إن زال العيب الحادث عند المشتري ردَّه ولا شيء معه لعدم نقصه .......... 455

فصل

إذا تصرَّف المشتري بالمبيع بالعتق أو القتل أو الوطء أو الإتلاف أو غيره، ثم علم الغيب، تعيّن الأرش وكان ملكاً له ................................. 456

إذا رُدَّ المبيع على المشتري وقد علم بعيبه فله رده أو أرشه .................... 456

إذا أُخذ من المشتري الأول الأرش، فله الأرش من البائع ................... 456

إذا باع المشتري الثاني المبيع لبائعه الأول، كان لبائعه الأول رده على البائع الثاني، ثم للثاني رده عليه .................................................. 456

فائدة الرد من الجانبين تظهر عند اختلاف الثمنين .......................... 457

إذا تصرف المشتري بالمبيع عالماً بعيبه، ولم يختر الإمساك فهل له أرش؟ ...... 457

الحكم إذا باع المشتري بعض المبيع غير عالم بعيبه فله الأرش لا رده ......... 458

إن صبغ المشتري المبيع أو نسجه غير عالم بعيبه، فله الأرش، ولا ردّ ......... 458

الحكم إذا أنعل المشتري الدابة، ثم أراد ردّها بالعيب؟ ...................... 458

لو باع إنسان شيئاً بذهب، ثم أخذ عنه دراهم، ثم رده المشتري بعيب قديم، رجع المشتري بالذهب .............................................. 458

إذا اشترى ما مأكوله في جوفه فوجده فاسداً، رجع بالثمن كله لفساد العقد من أصله وليس عليه رد المبيع الفاسد ................................ 458

إذا كان الفاسد في بعضه، رجع بقسطه وإن كان لمكسوره قيمة خير بين الرد ورد ما نقصه والإمساك مع الأرش ................................... 458

إن كسره كسراً لا تبقى معه قيمته تعين الأرش وسقط الرد ................. 459

فهارس كشاف القناع طبعة وزارة العدل · الصفحة ٧٢٠

النص من نسخ المكتبة الشاملة. ترقيم الصفحات كما في الأصل الرقمي، وقد لا يوافق المطبوع في بعض الكتب.

فهارس كشاف القناع طبعة وزارة العدلص ٧٢٠