إذا دلَّس البائع العيب، ثم تلف المبيع عند المشتري، رجع المشتري بالثمن كله على البائع نصاً ........................................................ 455
إن زال العيب الحادث عند المشتري ردَّه ولا شيء معه لعدم نقصه .......... 455
فصل
إذا تصرَّف المشتري بالمبيع بالعتق أو القتل أو الوطء أو الإتلاف أو غيره، ثم علم الغيب، تعيّن الأرش وكان ملكاً له ................................. 456
إذا رُدَّ المبيع على المشتري وقد علم بعيبه فله رده أو أرشه .................... 456
إذا أُخذ من المشتري الأول الأرش، فله الأرش من البائع ................... 456
إذا باع المشتري الثاني المبيع لبائعه الأول، كان لبائعه الأول رده على البائع الثاني، ثم للثاني رده عليه .................................................. 456
فائدة الرد من الجانبين تظهر عند اختلاف الثمنين .......................... 457
إذا تصرف المشتري بالمبيع عالماً بعيبه، ولم يختر الإمساك فهل له أرش؟ ...... 457
الحكم إذا باع المشتري بعض المبيع غير عالم بعيبه فله الأرش لا رده ......... 458
إن صبغ المشتري المبيع أو نسجه غير عالم بعيبه، فله الأرش، ولا ردّ ......... 458
الحكم إذا أنعل المشتري الدابة، ثم أراد ردّها بالعيب؟ ...................... 458
لو باع إنسان شيئاً بذهب، ثم أخذ عنه دراهم، ثم رده المشتري بعيب قديم، رجع المشتري بالذهب .............................................. 458
إذا اشترى ما مأكوله في جوفه فوجده فاسداً، رجع بالثمن كله لفساد العقد من أصله وليس عليه رد المبيع الفاسد ................................ 458
إذا كان الفاسد في بعضه، رجع بقسطه وإن كان لمكسوره قيمة خير بين الرد ورد ما نقصه والإمساك مع الأرش ................................... 458
إن كسره كسراً لا تبقى معه قيمته تعين الأرش وسقط الرد ................. 459