تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

إن تعيب الربوي المعيب عند مشترٍ فسخ حاكم البيع إن لم يرضَ المشتري بإمساكه معيباً ورد البائع الثمن ويطالب المشتري بقيمة المبيع بعيبه الأول ... 448

إن اشترى حيواناً أو غيره فحدث به عيب عند المشتري فالضمان ............ 448

الحكم إن ظهر المشتري على عيب في ربوي بعد تلفه عنده ................... 449

لا فسخ بعيب يسير كصداع وحمى يسيرة وسقط آيات يسيرة في مصحف ... 449

إن ظهر في المأجور عيب، فلا أرش للمستأجر .............................. 449

تعريف الأرش وطريقة حسابه ............................................ 449

يجوز للمشتري أن يسقط خيار الرَّدّ بعوض يبذله له البائع وليس بأرش ..... 450

كسب المبيع ونماؤه المنفصل قبل الرد للمشتري ............................. 450

الحمل بعد الشراء نماء متصل والحمل والولادة نماء منفصل ................. 452

النماء المتصل ـ إذا فسخ البيع ـ للبائع كالسمن وتعلم صنعة ................. 452

وطء المشتري الأمة الثيب لا يمنع الرد ـ مجاناً ـ بعيب علمه بعدُ ............. 453

للمشتري بيع الأمة الثيب مرابحة بلا إخبار أنه وطئها ...................... 453

الحكم إذا زوَّج المشتري الأمة الثيب فوطئها الزوج ثم ردَّها بعيب .......... 453

الحكم إذا زنت الأمة المبيعة في يد المشتري .................................. 453

إذا اشترى متاعاً فوجده خيراً مما اشترى، فعليه ردّه إلى بائعه ................ 453

إذا تعيبت الأمة المبيعة عند المشتري، ووطئها خير المشتري بين الإمساك وأخذ أرش العيب الأول، وبين الرد مع أرش العيب الحادث ............... 454

الواجب رد ما نقص قيمتَها الواطىءُ بوطئه ................................ 454

إذا دلَّس البائع العيب؛ فللمشتري رد المبيع بلا أرش ولو تعيّب عنده ....... 454

فهارس كشاف القناع طبعة وزارة العدل · الصفحة ٧١٩

النص من نسخ المكتبة الشاملة. ترقيم الصفحات كما في الأصل الرقمي، وقد لا يوافق المطبوع في بعض الكتب.

فهارس كشاف القناع طبعة وزارة العدلص ٧١٩