تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

إن حصل التدليس بغير قصدٍ من البائع ثبت للمشتري الخيار لضرره ....... 439

لا يثبت الخيار بتسويد كف العبد وثوبه ليظن أنه كاتب أو حداد ............ 439

لا خيار بعلف الشاة ليظن أنها حامل ولا بتدليس لا يختلف به الثمن ........ 439

إن تصرف المشتري في المبيع بعد علمه بالتدليس بطل ردّه ................... 439

يرد المشتري في المصراة عِوض اللبن صاعاً من تمرٍ .......................... 439

إن لم يجد المشتري التمر فعليه قيمته موضع العقد ........................... 440

اختيار شيخ الإسلام: اعتبار الصاع في كل بلد من غالب قوته .............. 440

إن كان اللبن بحاله لم يتغير، ردّه، وإن تغير لم يلزم البائع قبوله .............. 440

إن رضي المشتري بالتصرية فأمسكها، ثم ردها لعيب، لزم صاع التمر ....... 440

يخير المشتري ثلاثة أيام متى علم بالتصرية فإن انتهت بطل الخيار ............ 441

خيار غير المصراة من التدليس على التراخي كخيار عيب .................... 441

إن صار لبن المصراة عادة أو زال العيب لم يملك الرد ....................... 441

إن كانت التصرية في غير بهيمة الأنعام فللمشتري الرد مجاناً ................. 441

فصل

القسم الخامس من أقسام الخيار: خيار العيب .............................. 442

العيوب التي تنقص الثمن في الرقيق ....................................... 442

من عيوب الدار: نزول الجند بها ........................................... 445

الأمور التي لا تعدُّ عيباً في الرقيق .......................................... 445

العيوب التي تنقص الثمن في المركوب ..................................... 445

فصل

من اشترى معيباً لم يعلم عيبه؛ خُير بين ردّه، وبين إمساكه مع أرشه .......... 446

يجبر المشتري على الردِّ، أو أخذ الأرش؛ لتضرر البائع بالتأخير .............. 448

إذا اشترى ربويّاً بمثله، ثم وجده معيباً؛ فله الرد أو الإمساك دون أرش ..... 448

فهارس كشاف القناع طبعة وزارة العدل · الصفحة ٧١٨

النص من نسخ المكتبة الشاملة. ترقيم الصفحات كما في الأصل الرقمي، وقد لا يوافق المطبوع في بعض الكتب.

فهارس كشاف القناع طبعة وزارة العدلص ٧١٨