إن حصل التدليس بغير قصدٍ من البائع ثبت للمشتري الخيار لضرره ....... 439
لا يثبت الخيار بتسويد كف العبد وثوبه ليظن أنه كاتب أو حداد ............ 439
لا خيار بعلف الشاة ليظن أنها حامل ولا بتدليس لا يختلف به الثمن ........ 439
إن تصرف المشتري في المبيع بعد علمه بالتدليس بطل ردّه ................... 439
يرد المشتري في المصراة عِوض اللبن صاعاً من تمرٍ .......................... 439
إن لم يجد المشتري التمر فعليه قيمته موضع العقد ........................... 440
اختيار شيخ الإسلام: اعتبار الصاع في كل بلد من غالب قوته .............. 440
إن كان اللبن بحاله لم يتغير، ردّه، وإن تغير لم يلزم البائع قبوله .............. 440
إن رضي المشتري بالتصرية فأمسكها، ثم ردها لعيب، لزم صاع التمر ....... 440
يخير المشتري ثلاثة أيام متى علم بالتصرية فإن انتهت بطل الخيار ............ 441
خيار غير المصراة من التدليس على التراخي كخيار عيب .................... 441
إن صار لبن المصراة عادة أو زال العيب لم يملك الرد ....................... 441
إن كانت التصرية في غير بهيمة الأنعام فللمشتري الرد مجاناً ................. 441
فصل
القسم الخامس من أقسام الخيار: خيار العيب .............................. 442
العيوب التي تنقص الثمن في الرقيق ....................................... 442
من عيوب الدار: نزول الجند بها ........................................... 445
الأمور التي لا تعدُّ عيباً في الرقيق .......................................... 445
العيوب التي تنقص الثمن في المركوب ..................................... 445
فصل
من اشترى معيباً لم يعلم عيبه؛ خُير بين ردّه، وبين إمساكه مع أرشه .......... 446
يجبر المشتري على الردِّ، أو أخذ الأرش؛ لتضرر البائع بالتأخير .............. 448
إذا اشترى ربويّاً بمثله، ثم وجده معيباً؛ فله الرد أو الإمساك دون أرش ..... 448