تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

لا يصح بيع جوز وبيض ونحوهما لقمار ولا يجوز شراء المكتسب منه ........ 373

لا يصح بيع وإجارة غلام وأمَة لمن عُرف بوطء دبر، أو للغناء .............. 373

من اتُّهِم بغلامه فدبَّره وهو فاجر معلن، أٌحيل بينهما ........................ 373

لا يصح بيع عبد مسلم لكافر ولو وكيلاً؛ إلا أن يعتق عليه بملكه ........... 373

إن أسلم عبد الذمي أجبر الذمي على إزالة ملكه عنه ........................ 374

الحالات التي يدخل فيها العبد المسلم في ملك الكافر ابتداءً ................ 374

يحرم سوم إجارة واستئجاره على إجارة أخيه في مدة الخيار .................. 376

يحرم ولا يصح البيع على بيع أخيه زمن الخيارين ........................... 376

يحرم ولا يصح شراؤه على شرائه وكذا اقتراضه واتهابه على أخيه ............ 377

يحرم ولا يصح طلب العمل من الولايات بعد طلب غيره .................. 377

يحرم ولا يصح بيع الحاضر للبادي بخمسة شروط ......................... 377

يصح شراء الحاضر للبادي ................................................ 378

إذا أشار الحاضر على البادي ولم يباشر له بيعاً، لم يكره ....................... 378

إذا استشار البادي وهو جاهل بالسعر الحاضر، لزمه البيان ................. 379

فصل

من باع سلعة بنسيئة أو بثمن لم يقبضه صحَّ وحرم عليه شراؤها ولم يصح ... 379

متى يجوز للبائع شراء السلعة التي باعها؟ .................................. 380

مسألة العينة .............................................................. 381

عكس مسألة العينة ....................................................... 382

يحرم على صاحب الدين أن يمتنع من إنظار المعسر ليقلب عليه الدين ....... 382

صورة مسألة التورق وحكمها ............................................. 383

فهارس كشاف القناع طبعة وزارة العدل · الصفحة ٧٠٩

النص من نسخ المكتبة الشاملة. ترقيم الصفحات كما في الأصل الرقمي، وقد لا يوافق المطبوع في بعض الكتب.

فهارس كشاف القناع طبعة وزارة العدلص ٧٠٩