تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

إحداها: باع معلوماً ومجهولاً تُجهل قيمته، ولم يقل: كلٌ منهما بكذا .......... 365

الثانية: باع مشاعاً بينه وبين غيره، بغير إذنه، فيصح في نصيبه بقسطه ........ 366

للمشتري الخيار إذا لم يكن يعلم بأن المبيع مشترك، وله الأرش إن أمسك ... 366

إذا وقع البيع على شيئين يفتقر البيع إلى القبض فيهما، فتلف أحدهما قبل قبضه فللمشتري الخيار بين إمساك الباقي بحصته وبين الفسخ .............. 367

الصورة الثالثة: باع نحو عبده وعبد غيره صفقةً فيصح في عبده بقسطه ..... 367

إذا عقد على مكيل أو موزون فتلف قبل قبضه انفسخ في التالف فقط ....... 367

ومثله إذا باع عبدين لاثنين بثمن واحد، لكل منهما عبد، أو اشترى عبدين من اثنين ... 368

الإجارة مثل البيع فيما تقدم ................................................ 368

إذا اشتبه عبده بعبد غيره، لم يصح بيع أحدهما قبل القرعة .................. 368

حكم جمع الإجارة مع البيع؟ .............................................. 368

حكم جمع الصرف أو الخلع أو النكاح أو الكتابة مع البيع؟ ................. 369

فصل

يحرم ولا يصح البيع ولا الشراء ممن تلزمه الجمعة بعد الشروع في ندائها ..... 370

تحرم الصناعات كلها كذلك إلى انقضاء الصلاة إلا لضرورة أو حاجة ....... 371

يحرم البيع والشراء إذا تضايق وقت صلاة مكتوبة غير الجمعة .............. 372

لو أمضى بعد نداء الجمعة بيع خيار أو فَسَخَه صحَّ كسائر العقود ............. 372

تحرم مساومة ومناداة ونحوهما مما يشغل عن الجمعة بعد ندائها الثاني ....... 372

يكره بعد النداء شرب الماء بثمن حاضرٍ، أو في الذمة ........................ 372

لا يصح بيع ما قُصد به الحرام كعنب وعصير لمتخذهما خمراً ................. 373

لا يصح بيع السلاح في فتنة أو لأهل حرب أو لقطاع طريق، ويصح لقتال البغاة ... 373

لا يصح بيع مأكولٍ ومشروب ومشموم وأقداح لمن يشرب عليه مسكراً.... 373

فهارس كشاف القناع طبعة وزارة العدل · الصفحة ٧٠٨

النص من نسخ المكتبة الشاملة. ترقيم الصفحات كما في الأصل الرقمي، وقد لا يوافق المطبوع في بعض الكتب.

فهارس كشاف القناع طبعة وزارة العدلص ٧٠٨