إحداها: باع معلوماً ومجهولاً تُجهل قيمته، ولم يقل: كلٌ منهما بكذا .......... 365
الثانية: باع مشاعاً بينه وبين غيره، بغير إذنه، فيصح في نصيبه بقسطه ........ 366
للمشتري الخيار إذا لم يكن يعلم بأن المبيع مشترك، وله الأرش إن أمسك ... 366
إذا وقع البيع على شيئين يفتقر البيع إلى القبض فيهما، فتلف أحدهما قبل قبضه فللمشتري الخيار بين إمساك الباقي بحصته وبين الفسخ .............. 367
الصورة الثالثة: باع نحو عبده وعبد غيره صفقةً فيصح في عبده بقسطه ..... 367
إذا عقد على مكيل أو موزون فتلف قبل قبضه انفسخ في التالف فقط ....... 367
ومثله إذا باع عبدين لاثنين بثمن واحد، لكل منهما عبد، أو اشترى عبدين من اثنين ... 368
الإجارة مثل البيع فيما تقدم ................................................ 368
إذا اشتبه عبده بعبد غيره، لم يصح بيع أحدهما قبل القرعة .................. 368
حكم جمع الإجارة مع البيع؟ .............................................. 368
حكم جمع الصرف أو الخلع أو النكاح أو الكتابة مع البيع؟ ................. 369
فصل
يحرم ولا يصح البيع ولا الشراء ممن تلزمه الجمعة بعد الشروع في ندائها ..... 370
تحرم الصناعات كلها كذلك إلى انقضاء الصلاة إلا لضرورة أو حاجة ....... 371
يحرم البيع والشراء إذا تضايق وقت صلاة مكتوبة غير الجمعة .............. 372
لو أمضى بعد نداء الجمعة بيع خيار أو فَسَخَه صحَّ كسائر العقود ............. 372
تحرم مساومة ومناداة ونحوهما مما يشغل عن الجمعة بعد ندائها الثاني ....... 372
يكره بعد النداء شرب الماء بثمن حاضرٍ، أو في الذمة ........................ 372
لا يصح بيع ما قُصد به الحرام كعنب وعصير لمتخذهما خمراً ................. 373
لا يصح بيع السلاح في فتنة أو لأهل حرب أو لقطاع طريق، ويصح لقتال البغاة ... 373
لا يصح بيع مأكولٍ ومشروب ومشموم وأقداح لمن يشرب عليه مسكراً.... 373