تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

إذا باع ما يجري فيه الربا نسيئة ثم اشترى منه بثمنه الذي في ذمته قبل قبضه من جنسه أو ما لا يجوز بيعه به نسيئة لم يجز ........................... 383

حكم التسعير وتعريفه .................................................... 384

يحرم تهديد المشتري لمَنْ خالف التسعير، ويبطل البيع به ..................... 384

يُكره البيع والشراء من مكان ألزم الناس بالبيع والشراء فيه ................. 385

يحرم الاحتكار في قوت الآدمي فقط ....................................... 385

يصح الشراء من المحتكر ولا يحرم الاحتكار في الإدام وعلف البهائم ....... 386

من جلب شيئاً، أو اشتراه زمن الرخص، ولم يضيق على الناس، أو اشتراه من بلد كبير، فليس بمحتكرٍ ............................................... 386

يجبر المحتكر على بيعه كبيع الناس فإن أبى وخيف التلف فرقه الإمام ....... 387

لا يكره ادخار قوت لأهله ودوابه سنة وسنتين نصاً ........................ 387

إذا اشتدت المخمصة في سنة المجاعة، وكان عند بعض الناس قدر كفايته، لم يلزمه بذله للمضطرين .................................................. 387

حكم الشراء ممن ضمن مكاناً ليبيع فيه، ويشتري وحده .................... 387

يستحب الإشهاد في البيع إلا في القليل ويحرم البيع والشراء في المسجد ...... 388

لا ينبغي تمني الغلاء ويكره أن ينفق سلعته بالحلف ......................... 388

باب الشروط في البيع

معنى الشرط لغةً واصطلاحاً والمراد به في البيع ............................. 389

يُعتبر لترتيب الحكم على الشرط مقارنته للعقد ............................. 389

الشروط في البيع ضربان: الأول: صحيح لازم، وهو ثلاثة أنواع: ........... 389

أحدها: شرط مقتضى عقد البيع كالتقابض، فلا يؤثر ذكره فيه .............. 389

النوع الثاني: شرط من مصلحة العقد، كاشتراط صفة في الثمن أو المبيع ..... 390

فهارس كشاف القناع طبعة وزارة العدل · الصفحة ٧١٠

النص من نسخ المكتبة الشاملة. ترقيم الصفحات كما في الأصل الرقمي، وقد لا يوافق المطبوع في بعض الكتب.

فهارس كشاف القناع طبعة وزارة العدلص ٧١٠