تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

لا يصح بيع الحمْل بأن يعقد عليه مع أمه ويصح تبعاً ....................... 341

لا يصح بيع ما في أصلاب الفحول، ولا بيع عسْب الفحل ................. 341

لا يصح بيع حَبَل الحَبَلة، ولا اللبن في الضرع، ولا البيض في الطير .......... 341

لا يصح بيع المِسْك في الفأر، ولا النوى في التمر، ولا الصوف على الظهر ... 342

لا يصح بيع ما قد تحمل هذه الشجرة، أو الشاة ولا بيع الملامسة والمنابذة ... 343

لا يصح بيع مستور في الأرض يظهر ورقه فقط، ويصح بيع ورقه فقط ...... 343

حكم بيع الثوب المطوي ................................................... 343

لا يصح بيع ثوب نسج بعضه على أن يُنسج بقيته، ولا يصح بيع العطاء قبل قبضه ... 344

لا يصح بيع معدن جارٍ وحجارته ولا بيع معدن جامد قبل حوزه ........... 344

لا يصح السلف في المعدن ولا بيع الحصاة .................................. 344

لا يصح بيع عبد غير معين، ولا شاة من قطيع، ولا شجرة من بستان ... 345 ... ولا هؤلاء العبيد إلا واحداً غير معين، ولا هذا القطيع إلا شاة غير معينة

فصل

تعريف الصُبرة وأحكام بيع الصُبرة ........................................ 346

يصح بيع رطل من دنّ زيت أو من زبرة حديد ونحوه ...................... 347

إن اختلفت أجزاء الصبرة لم يصح ......................................... 347

إن باعه الصُّبرة إلا قفيزاً، أو أقفزةً لم يصح إن جهل المتعاقدان قُفْزانها ....... 348

لو استثنى مشاعاً من صُبرة، أو من ثمرة حائط كثلث أو ربع صح البيع، والاستثناء ... 348

يصح بيع الصُبرة جزافاً مع علمهما مقدارها أو مع جهلهما لا مع علم أحدهما ................................................................... 348

لا يُشترط لصحة البيع معرفة باطن الصُبرة وتساوي موضعها .............. 349

لا يحل لبائع الصُبرة أن يغشها وإن وجد فللمشتري الخيار .................. 349

فهارس كشاف القناع طبعة وزارة العدل · الصفحة ٧٠٥

النص من نسخ المكتبة الشاملة. ترقيم الصفحات كما في الأصل الرقمي، وقد لا يوافق المطبوع في بعض الكتب.

فهارس كشاف القناع طبعة وزارة العدلص ٧٠٥