لا يصح بيع الحمْل بأن يعقد عليه مع أمه ويصح تبعاً ....................... 341
لا يصح بيع ما في أصلاب الفحول، ولا بيع عسْب الفحل ................. 341
لا يصح بيع حَبَل الحَبَلة، ولا اللبن في الضرع، ولا البيض في الطير .......... 341
لا يصح بيع المِسْك في الفأر، ولا النوى في التمر، ولا الصوف على الظهر ... 342
لا يصح بيع ما قد تحمل هذه الشجرة، أو الشاة ولا بيع الملامسة والمنابذة ... 343
لا يصح بيع مستور في الأرض يظهر ورقه فقط، ويصح بيع ورقه فقط ...... 343
حكم بيع الثوب المطوي ................................................... 343
لا يصح بيع ثوب نسج بعضه على أن يُنسج بقيته، ولا يصح بيع العطاء قبل قبضه ... 344
لا يصح بيع معدن جارٍ وحجارته ولا بيع معدن جامد قبل حوزه ........... 344
لا يصح السلف في المعدن ولا بيع الحصاة .................................. 344
لا يصح بيع عبد غير معين، ولا شاة من قطيع، ولا شجرة من بستان ... 345 ... ولا هؤلاء العبيد إلا واحداً غير معين، ولا هذا القطيع إلا شاة غير معينة
فصل
تعريف الصُبرة وأحكام بيع الصُبرة ........................................ 346
يصح بيع رطل من دنّ زيت أو من زبرة حديد ونحوه ...................... 347
إن اختلفت أجزاء الصبرة لم يصح ......................................... 347
إن باعه الصُّبرة إلا قفيزاً، أو أقفزةً لم يصح إن جهل المتعاقدان قُفْزانها ....... 348
لو استثنى مشاعاً من صُبرة، أو من ثمرة حائط كثلث أو ربع صح البيع، والاستثناء ... 348
يصح بيع الصُبرة جزافاً مع علمهما مقدارها أو مع جهلهما لا مع علم أحدهما ................................................................... 348
لا يُشترط لصحة البيع معرفة باطن الصُبرة وتساوي موضعها .............. 349
لا يحل لبائع الصُبرة أن يغشها وإن وجد فللمشتري الخيار .................. 349