الشرط الخامس: أن يكون المبيع مقدوراً على تسليمه ........................ 332
لا يصح بيع عبدٍ آبق، ولا جمل شارد ولا فرس غائر، ونحل وطير في الهواء ... 332
لا يصح بيع سَمَك في لُجَّة الماء لا طير في مكان مغلق يمكن أخذه منه ....... 333
يصح بيع سمك في ماء صاف غير متصل بنهر، ويمكن أخذه منه ........... 334
حكم بيع المغصوب ....................................................... 334
فصل
الشرط السادس: أن يكون المبيع معلوماً لهما برؤية مقارنة للبيع ............. 334
ما عُرف بلمسه أو شمه أو ذوقه فكرؤيته .................................. 335
يصح البيع بصفة، وهو نوعان: أحدهما: بيع عين معينة ..................... 335
النوع الثاني: بيع موصوف غير معين ويصفه بصفة تكفي في السلم .......... 336
إذا سلَّم إليه المبيع على غير ما وصف له فردَّه، لم يفسد العقد ................ 337
يُشترط في هذا النوع قبض المبيع، أو قبض ثمنه في مجلس العقد ............. 337
كيف يحصل العلم بمعرفة المبيع؟ .......................................... 337
خيار الخُلْف في الصفة يسقط إذا وجد من المشتري ما يدل على الرضا ....... 337
متى أبطل المشتري حقه من ردّه فلا أرش له ................................ 338
إن اختلف البائع والمشتري في الصفة أو التغير فالقول قول المشتري ......... 338
إذا كان المبيع يفسد في الزمن بين الرؤية والعقد أو يتغير لم يصح العقد ....... 338
لا يصح استصناع سلعة لأنه باع ما ليس عنده على غير وجه السَّلَم ......... 338
يصح بيع الأعمى وشراؤه بالصفة وبما يمكنه معرفته بغير البصر ............ 339
إن اشترى ما لم يره، ولم يوصف له، أو رآه ولم يعلم ما هو لم يصح البيع ...... 339
حكم ما لم يره بائع حكم مشتريه فيما تقدم .................................. 339
لا يصح بيع الحمْل مفرداً عن أمّه إجماعاً ................................... 339