تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

الشرط الخامس: أن يكون المبيع مقدوراً على تسليمه ........................ 332

لا يصح بيع عبدٍ آبق، ولا جمل شارد ولا فرس غائر، ونحل وطير في الهواء ... 332

لا يصح بيع سَمَك في لُجَّة الماء لا طير في مكان مغلق يمكن أخذه منه ....... 333

يصح بيع سمك في ماء صاف غير متصل بنهر، ويمكن أخذه منه ........... 334

حكم بيع المغصوب ....................................................... 334

فصل

الشرط السادس: أن يكون المبيع معلوماً لهما برؤية مقارنة للبيع ............. 334

ما عُرف بلمسه أو شمه أو ذوقه فكرؤيته .................................. 335

يصح البيع بصفة، وهو نوعان: أحدهما: بيع عين معينة ..................... 335

النوع الثاني: بيع موصوف غير معين ويصفه بصفة تكفي في السلم .......... 336

إذا سلَّم إليه المبيع على غير ما وصف له فردَّه، لم يفسد العقد ................ 337

يُشترط في هذا النوع قبض المبيع، أو قبض ثمنه في مجلس العقد ............. 337

كيف يحصل العلم بمعرفة المبيع؟ .......................................... 337

خيار الخُلْف في الصفة يسقط إذا وجد من المشتري ما يدل على الرضا ....... 337

متى أبطل المشتري حقه من ردّه فلا أرش له ................................ 338

إن اختلف البائع والمشتري في الصفة أو التغير فالقول قول المشتري ......... 338

إذا كان المبيع يفسد في الزمن بين الرؤية والعقد أو يتغير لم يصح العقد ....... 338

لا يصح استصناع سلعة لأنه باع ما ليس عنده على غير وجه السَّلَم ......... 338

يصح بيع الأعمى وشراؤه بالصفة وبما يمكنه معرفته بغير البصر ............ 339

إن اشترى ما لم يره، ولم يوصف له، أو رآه ولم يعلم ما هو لم يصح البيع ...... 339

حكم ما لم يره بائع حكم مشتريه فيما تقدم .................................. 339

لا يصح بيع الحمْل مفرداً عن أمّه إجماعاً ................................... 339

فهارس كشاف القناع طبعة وزارة العدل · الصفحة ٧٠٤

النص من نسخ المكتبة الشاملة. ترقيم الصفحات كما في الأصل الرقمي، وقد لا يوافق المطبوع في بعض الكتب.

فهارس كشاف القناع طبعة وزارة العدلص ٧٠٤