تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

إن باعه صُبرة فبان حفرة، أو باطنها خيراً من ظاهرها فلا خيار للمشتري بل الخيار للبائع إن جهلها ................................................. 350

لا يُشترط لصحة البيع معرفة عدد رقيق وثياب إذا شاهده صبرة ............ 350

كل ما تساوت أجزاؤه فحكمه حكم الصبرة وإلا فتكفي فيه الرؤية ......... 350

يُشترط في بيع الدار تعيين حدودها أو جزء شائع منها ...................... 350

لو باعه عشرة أذرع من ثوب وعين ابتداءها دون انتهائها لم يصح ........... 351

إن قال: بِعْني نصف دارك التي تلي داري لم يصح؛ إلا أن يكون قصد الإشاعة فيصح ........................................................... 351

إن باعه أرضاً معلومة إلا جريباً، أو جريباً من أرض يعلمان عدد جربانها صح وكان مشاعاً وإلا لم يصح ............................................ 351

إن باعه أرضاً أو ثوباً من هنا إلى هنا صحَّ .................................. 352

قطع الجزء المباع من الثوب إن كان لا ينقصه أو شرطه البائع قطع ........... 352

إن باعه نصفاً معيناً من حيوان أو إناء لم يصح .............................. 352

إن باعه حيواناً مأكولاً إلا رأسه وجلده وأطرافه صح ...................... 352

إن باع الجلد والرأس والأطراف منفرداً فهل يصح؟ ........................ 353

إن شرط البائع الذبح لأخذ المستثنى لزم المشتري الذبح .................... 353

للمشتري الفسخ لعيب يختص هذا المستثنى ................................ 354

إن استثنى حمْل المبيع أو رطلاً من لحمه أو شحمه لم يصح ................... 354

إن باعه سمسماً واستثنى كُسْبه أو قطناً واستثنى حبه لم يصح ................ 354

الطحال والكبد ونحوهما لا يصح بيعها مفردة، ولا استثناؤها .............. 354

حكم استثناء جزء مشاع معلوم من شاة ونحوها ........................... 354

فهارس كشاف القناع طبعة وزارة العدل · الصفحة ٧٠٦

النص من نسخ المكتبة الشاملة. ترقيم الصفحات كما في الأصل الرقمي، وقد لا يوافق المطبوع في بعض الكتب.

فهارس كشاف القناع طبعة وزارة العدلص ٧٠٦