إن باعه صُبرة فبان حفرة، أو باطنها خيراً من ظاهرها فلا خيار للمشتري بل الخيار للبائع إن جهلها ................................................. 350
لا يُشترط لصحة البيع معرفة عدد رقيق وثياب إذا شاهده صبرة ............ 350
كل ما تساوت أجزاؤه فحكمه حكم الصبرة وإلا فتكفي فيه الرؤية ......... 350
يُشترط في بيع الدار تعيين حدودها أو جزء شائع منها ...................... 350
لو باعه عشرة أذرع من ثوب وعين ابتداءها دون انتهائها لم يصح ........... 351
إن قال: بِعْني نصف دارك التي تلي داري لم يصح؛ إلا أن يكون قصد الإشاعة فيصح ........................................................... 351
إن باعه أرضاً معلومة إلا جريباً، أو جريباً من أرض يعلمان عدد جربانها صح وكان مشاعاً وإلا لم يصح ............................................ 351
إن باعه أرضاً أو ثوباً من هنا إلى هنا صحَّ .................................. 352
قطع الجزء المباع من الثوب إن كان لا ينقصه أو شرطه البائع قطع ........... 352
إن باعه نصفاً معيناً من حيوان أو إناء لم يصح .............................. 352
إن باعه حيواناً مأكولاً إلا رأسه وجلده وأطرافه صح ...................... 352
إن باع الجلد والرأس والأطراف منفرداً فهل يصح؟ ........................ 353
إن شرط البائع الذبح لأخذ المستثنى لزم المشتري الذبح .................... 353
للمشتري الفسخ لعيب يختص هذا المستثنى ................................ 354
إن استثنى حمْل المبيع أو رطلاً من لحمه أو شحمه لم يصح ................... 354
إن باعه سمسماً واستثنى كُسْبه أو قطناً واستثنى حبه لم يصح ................ 354
الطحال والكبد ونحوهما لا يصح بيعها مفردة، ولا استثناؤها .............. 354
حكم استثناء جزء مشاع معلوم من شاة ونحوها ........................... 354