يصح بيع أَمة حامل بحر قبل وضعه ....................................... 319
قد يُستثنى بالشرع ما لا يصح استثناؤه باللفظ .............................. 320
فصل
الشرط الرابع: أن يكون المبيع مملوكاً لبائعه أو مأذوناً له في بيعه ............. 320
يصح بيع الأسير لِملكه ولا يصح بيع ملك غيره بغير إذنه ـ ولو بحضرته.... 321
إذا اشترى لغيره بعين ماله بغير إذنه لم يصح لا إن اشترى له في ذمته ......... 321
إن أجاز الذي اشتُري له المشتري ملكه من حين العقد، فمنافعه ونماؤه له.... 322
حكم الشراء للغير في الذِّمة بغير إذنه ....................................... 322
لا يصح بيع شيء معين لا يملكه ليشتريه ويسلِّمه .......................... 322
يصح بيع موصوف غير معين بشرط قبضه أو قبض ثمنه كسلم ............. 322
لا يصح بيع ما فُتح عنوة ولم يُقسم، وتصح إجارته وبيع مساكنه ............ 323
هل يجوز بيع شيء من أرض العنوة أو وقفه أو إقطاعه لمصلحة؟ ............ 324
يصح بيع بعض الأراضي التي فتحت صلحاً والتي أسلم أهلها عليها ....... 325
لا يصح بيع وقف غير ما فتح عنوة ونفعه المراد منه باقٍ .................... 326
لا يصح بيع ربِاع مكة والحرم وبقاع المناسك ولا إجارتها ................... 326
لا يملك ماءٌ عِدٌّ كنقع البئر ................................................ 328
لا يملك ما في معدن جارٍ كملح وقار ونفط وكلأ وشوك قبل حيازته ....... 329
يحرم الدخول إلى أرض غيره؛ لأجل أخذ ذلك إن كان مُحَوَّطاً عليه .......... 329
لو حصل في أرضه سمك أو عشش بها طائر لم يملكه قبل حيازته ........... 330
المصانع المعدة لمياه الأمطار أو الأنهار يُملك ماؤها بحصوله فيها ............ 330
الطُّلول التي تجتني منها النحل كالكلأ في الإباحة ولا حق فيها لأهل الأرض ... 330
المعادن الجامدة تملك بملك الأرض ويجوز لربها بيعها ...................... 331
فصل