تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

يصح بيع أَمة حامل بحر قبل وضعه ....................................... 319

قد يُستثنى بالشرع ما لا يصح استثناؤه باللفظ .............................. 320

فصل

الشرط الرابع: أن يكون المبيع مملوكاً لبائعه أو مأذوناً له في بيعه ............. 320

يصح بيع الأسير لِملكه ولا يصح بيع ملك غيره بغير إذنه ـ ولو بحضرته.... 321

إذا اشترى لغيره بعين ماله بغير إذنه لم يصح لا إن اشترى له في ذمته ......... 321

إن أجاز الذي اشتُري له المشتري ملكه من حين العقد، فمنافعه ونماؤه له.... 322

حكم الشراء للغير في الذِّمة بغير إذنه ....................................... 322

لا يصح بيع شيء معين لا يملكه ليشتريه ويسلِّمه .......................... 322

يصح بيع موصوف غير معين بشرط قبضه أو قبض ثمنه كسلم ............. 322

لا يصح بيع ما فُتح عنوة ولم يُقسم، وتصح إجارته وبيع مساكنه ............ 323

هل يجوز بيع شيء من أرض العنوة أو وقفه أو إقطاعه لمصلحة؟ ............ 324

يصح بيع بعض الأراضي التي فتحت صلحاً والتي أسلم أهلها عليها ....... 325

لا يصح بيع وقف غير ما فتح عنوة ونفعه المراد منه باقٍ .................... 326

لا يصح بيع ربِاع مكة والحرم وبقاع المناسك ولا إجارتها ................... 326

لا يملك ماءٌ عِدٌّ كنقع البئر ................................................ 328

لا يملك ما في معدن جارٍ كملح وقار ونفط وكلأ وشوك قبل حيازته ....... 329

يحرم الدخول إلى أرض غيره؛ لأجل أخذ ذلك إن كان مُحَوَّطاً عليه .......... 329

لو حصل في أرضه سمك أو عشش بها طائر لم يملكه قبل حيازته ........... 330

المصانع المعدة لمياه الأمطار أو الأنهار يُملك ماؤها بحصوله فيها ............ 330

الطُّلول التي تجتني منها النحل كالكلأ في الإباحة ولا حق فيها لأهل الأرض ... 330

المعادن الجامدة تملك بملك الأرض ويجوز لربها بيعها ...................... 331

فصل

فهارس كشاف القناع طبعة وزارة العدل · الصفحة ٧٠٣

النص من نسخ المكتبة الشاملة. ترقيم الصفحات كما في الأصل الرقمي، وقد لا يوافق المطبوع في بعض الكتب.

فهارس كشاف القناع طبعة وزارة العدلص ٧٠٣