تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

يصح بيع ديدان لصيد سمك، وعلَق لمصِّ الدم، وطير لقصد صوته ......... 308

أحكام بيع النحل وكواراته ................................................ 309

حكم بيع الهر ............................................................. 310

يجوز بيع الفيل، وسباع بهائم وجوارح طير يصلحان لصيد ................. 311

يصح بيع ولده وفرخه وبيضه ويصح بيع القِرد للحفظ ..................... 311

يصح بيع قِن مرتد، وجانٍ، ومريض مأيوسٍ منه، وللجاهل الخيار .......... 312

يصح بيع أَمَة لمن به عيب يُفسخ به النكاح وهل لها منعه من وطئها؟ ........ 312

يصح بيع لبن الآدمية، ولا يصح بيع لبن رَجُل ولا بيع خمر وكلب .......... 313

حكم قتل الكلب المعلَّم وحكم اقتناء الكلب .............................. 313

لا يصح بيع ترياق يقع فيه لحوم الحيات ولا بيع سموم قاتلة ................ 315

الأحكام المتعلقة ببيع المصحف وإجارته ورهنه ونحوها .................... 315

يصح شراء كتب الزندقة ليتلفها لا خمر ليريقها ولا بيع آلة لهو وحشرات.... 317

لا يصح بيع الميتة أو شيء منها ولا بيع الدم والخنزير والصنم ............... 317

لا يصح بيع سباع البهائم، ولا جوارح الطير التي لا تصلح للصيد ......... 317

حكم بيع السرجين والأدهان النجسة والانتفاع بها؟ ....................... 317

لا يصح بيع نحو نصف معين من إناء وسيف مما لا يُنتفع به لو كُسر ........ 318

لا يصح بيع الأدهان المتنجسة ولو للكافر ولا الاستصباح بها في مسجد.... 318

يجوز أن تُدفع الأدهان المتنجسة إلى كافر في فكاك مسلم .................... 319

دخان الدهن المتنجس نجس، وإذا علق بطاهر عُفي عن يسيره ............. 319

يصح بيع نجس يمكن تطهيره، كثوب ونحوه وبيع كسوة الكعبة ........... 319

لا يصح بيع الحر، ولا بيع ما ليس بمملوكٍ كالمباحات قبل حيازتها .......... 319

فهارس كشاف القناع طبعة وزارة العدل · الصفحة ٧٠٢

النص من نسخ المكتبة الشاملة. ترقيم الصفحات كما في الأصل الرقمي، وقد لا يوافق المطبوع في بعض الكتب.

فهارس كشاف القناع طبعة وزارة العدلص ٧٠٢