تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

إذا تقدم القبول على الإيجاب صحَّ البيع إذا كان القبول بلفظ أمر أو ماض مجرد عن الا ستفهام ....................................................... 299

لا يصح البيع إذا كان القبول بلفظ الاستفهام ماضياً أو مضارعاً ............ 299

إذا تراخى القبول عن الإيجاب أو العكس فمتى يصح؟ .................... 300

الصورة الثانية لعقد البيع: الدلالة الحالية، وهي المعاطاة ................... 301

من صور بيع المعاطاة ...................................................... 301

يُعتبر في صحة بيع المعاطاة: معاقبة القبض للطلب ......................... 302

تنعقد الهبة والهدية والصدقة بالمعاطاة ..................................... 302

تجهيز المرأة بجهاز إلى بيت الزوج تمليكٌ لها ................................. 302

لا بأس بذوق المبيع عند الشراء ............................................ 302

شروط البيع سبعة: أحدها التراضي به من المتبايعين ........................ 303

حكم بيع التلجئة والأمانة وبيع الهازل والمكره والخائف ................... 303

من قال لآخر: اشترني من زيد فإني عبده، فاشتراه فبان حرًّا، لم تلزمه العهدة ... 305

حكم الرهن في هذا كالبيع ................................................. 306

فصل

الشرط الثاني: كون العاقد جائز التصرف وهو الحر البالغ الرشيد ........... 306

يصح تصرُّف الصبي المميز والسفيه بإذن وليهما لا في قبول هبة ووصية ..... 306

يصح تصرُّف الصبي المميز والرقيق والسفيه بغير إذن الولي في اليسير ....... 307

شراء الرقيق في ذمته، واقتراضه لا يصح كالسفيه .......................... 307

يُقبل من مميز هدية أُرسل بها، وإذنه في دخول الدار ونحوها ................ 307

فصل

الشرط الثالث: أن يكون المبيع والثمن مالاً ................................ 307

يجوز بيع البغل والحمار والعقار ودود القزِّ وبزره والبومة ................... 308

فهارس كشاف القناع طبعة وزارة العدل · الصفحة ٧٠١

النص من نسخ المكتبة الشاملة. ترقيم الصفحات كما في الأصل الرقمي، وقد لا يوافق المطبوع في بعض الكتب.

فهارس كشاف القناع طبعة وزارة العدلص ٧٠١