تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

إن أظهر الذمي منكراً، أو رفع صوته بكتابه أو ركب الخيل ونحوه، ... 289 ... لم ينتقض عهده ويؤدَّب ................................................

إذا انتقض عهده فالإمام مخير فيه كالأسير الحربي، وماله فيء ................ 289

إذا أسلم يحرم قتله ورقه لأجل نقضه العهد ولو سب النبي - صلى الله عليه وسلم - .............. 289

يُستوفى منه ما يقتضيه القتل إذا أسلم وقد قتل من قصاص أو دية ........... 290

من تولى من أهل الذمة ديوان المسلمين انتقض عهده ....................... 290

إن جهر بين المسلمين بأن المسيح هو الله عوقب بالقتل أو بما دونه ........... 290

حكم الذمي إن قال: هؤلاء المسلمون الكلاب أبناء الكلاب ............... 290

من جاءنا بأمان ثم نقض العهد، وقد حصل له ذرية، فكذمي .............. 291

لا يشتري المسلم الزُّنار للنصرانية وله منعها من الخروج للعيد والبِيعة ...... 291

كتاب البيع

لماذا قدَّم كتاب البيع على الأنكحة .......................................... 295

لا يجوز للمكلف الإقدام على فعل حتى يعلم حكم الله فيه ................. 295

البيع جائز بالإجماع ........................................................ 295

تعريف البيع لغةً وشرعاً ................................................... 295

أركان البيع: عاقد، ومعقود عليه، وصيغة ................................. 297

للبيع صورتان ينعقد بهما: إحداهما: الصيغة القولية ........................ 297

الصيغة القولية غير منحصرة بلفظ بل تكون بكل ما أدَّى معنى البيع ........ 297

من الصيغ القولية: الإيجاب والقبول ...................................... 297

شروط انعقاد البيع ........................................................ 298

لا ينعقد البيع بلفظ السَّلم والسَّلف ........................................ 298

فهارس كشاف القناع طبعة وزارة العدل · الصفحة ٧٠٠

النص من نسخ المكتبة الشاملة. ترقيم الصفحات كما في الأصل الرقمي، وقد لا يوافق المطبوع في بعض الكتب.

فهارس كشاف القناع طبعة وزارة العدلص ٧٠٠