تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

يلحق ببني تغلب كل من أبى الجزية إلا باسم الصدقة وخيف منهم الضرر ... 233

مصرف ما يؤخذ منهم كالجزية ........................................ 233

لا جزية على من لا يجوز قتله إذا أسر .................................. 233

الأصناف الذين لا تجب عليهم الجزية من أهل الذمة .................. 234

تجب الجزية على ذمي معتقٍ ومعتق بعضه بقدر حريته .................. 235

لا تجب الجزية على فقير يعجز عنها غير معتمل وتجب على معتمل ...... 235

من بلغ أو أفاق، أو استغنى ممن تعقد له الجزية فهو من أهلها بالعقد الأول ... 236

من يجن تارة ويفيق تارة لُفِّقت إفاقته، فإذا بلغت حولاً أُخذت منه الجزية ... 236

إذا طلب من لا جزية عليه كالنساء عقد الذمة بغير جزية أجيب إليه.... 236

تقدير الجزية باجتهاد الإمام وقيل يرجع إلى ما ضربه عمر رضي الله عنه ... 237

لا يتعين أخذ الجزية من الذهب والفضة، بل من كل الأمتعة بالقيمة.... 238

حكم أخذ ثمن الخمر والخنزير عن الجزية والخراج .................... 238

الغني فيهم من عده الناس غنياً عرفاً .................................. 238

إذا بذلوا الواجب عليهم من الجزية لزم قبوله، ودفع من قصدهم بأذى ... 238

يحرم قتالهم وأخذ أموالهم بعد أداء الجزية .............................. 239

من أسلم منهم بعد الحول سقطت عنه الجزية لا إن مات بعد الحول.... 239

إن طرأ مانع في أثناء الحول سقطت أما بعده فلا يسقط ................. 240

من اجتمعت عليه جزية سنين، استوفيت كلها، ولم تتداخل ............ 240

تؤخذ الجزية كل سنة هلالية مرة، لا عقب عقد الذمة .................. 240

يمتهن عند دفع الجزية ويحضرها بنفسه قائماً ولا يوكل مسلماً ........... 240

لا يعذب أهل الذمة في أخذها ولا يشتط عليهم ....................... 241

فصل

جواز الاشتراط عليهم في عقد الذمة ضيافة من يمر بهم من المسلمين وعلف دوابهم ........................................................ 241

فهارس كشاف القناع طبعة وزارة العدل · الصفحة ٦٩٥

النص من نسخ المكتبة الشاملة. ترقيم الصفحات كما في الأصل الرقمي، وقد لا يوافق المطبوع في بعض الكتب.

فهارس كشاف القناع طبعة وزارة العدلص ٦٩٥