تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

إن خاف الإمام نقض العهد منهم جاز نبذه إليهم بخلاف عهد الذمة ... 220

إذا نقض الإمام الهدنة وفي دارنا منهم أحد وجب ردّهم إلى مأمنهم ..... 221

إن كان عليهم حق استوفي منهم ....................................... 221

ينتقض عهد نسائهم وذريتهم بنقض عهد رجالهم تبعاً ................. 221

يجوز قتل رهائنهم إذا قتلوا رهائننا .................................... 221

إذا مات الإمام أو عزل لزم من بعده الوفاء بالهدنة ..................... 221

باب عقد الذمة

لا يجوز عقدها إلا من إمام أو نائبه .................................... 222

يجب عقد الذمة إذا اجتمعت شروطها ما لم يخف غدراً منهم ........... 222

صفة عقد الذمة ...................................................... 223

تعريف الجزية ........................................................ 223

شروط عقد الذمة المؤبدة ولمن تعقد ................................... 223

يجوز عقدها للصابئين ................................................ 227

من عدا أهل الكتابين ومن له شبهة كتاب لا يُقبل منهم إلا الإسلام أو القتل ... 228

إذا عقد الإمام عقد الذمة مع كفار زعموا أنهم أهل كتاب، ثم تبين أنهم عبدة أوثان فالعقد باطل ......................................... 229

حكم أخذ الجزية ممن انتقل إلى أحد الأديان الثلاثة من غير أهلها ....... 229

سبب تسمية اليهود ((يهوداً)) والنصارى ((نصارى)) ................ 229

فصل

لا تؤخذ الجزية من نصارى بني تغلب بل تؤخذ منهم الزكاة مضاعفة ... 230

تؤخذ الجزية من حربي منهم لم يدخل في الصلح ....................... 231

ليس للإمام نقض عهدهم مع عمر رضي الله عنه وتجديد الجزية عليهم ... 231

يؤخذ عوض الجزية منهم مثلي زكاة المسلمين .......................... 232

لا تؤخذ من فقيرهم، ولا ممن له مال دون نصاب، أو غير زكوي ....... 232

فهارس كشاف القناع طبعة وزارة العدل · الصفحة ٦٩٤

النص من نسخ المكتبة الشاملة. ترقيم الصفحات كما في الأصل الرقمي، وقد لا يوافق المطبوع في بعض الكتب.

فهارس كشاف القناع طبعة وزارة العدلص ٦٩٤