تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

يبين الإمام أيام الضيافة، والإدام، والعلف، وعدد من يضاف من الرجَّالة والفرسان، والمنزل ........................................... 242

تكون الضيافة بينهم على قدر جزيتهم ................................. 242

يصح أن يشترط عليهم الإمام الضيافة مطلقاً .......................... 242

مدة الضيافة يوم وليلة ................................................ 243

لا تجب الضيافة من غير شرط ........................................ 243

لا يكلفون في الضيافة الذبيحة ولا أرفع من طعامهم ................... 243

للمسلمين النزول في الكنائس والبيع، فإن لم يجدوا مكاناً فلهم النزول في الأفنية وفضول المنازل ............................................. 243

ليس للضيف المسلم تحويل صاحب المنزل منه ......................... 243

إن امتنع بعضهم أجبر عليه وإن امتنع الجميع قوتلوا وانتقض عهدهم ... 244

يصح جعل الضيافة مكان الجزية ...................................... 244

إن شرط في عقد الذمة شرطاً كإظهار المنكر فسد الشرط ............... 244

إذا تولى إمام فعرف قدر جزيتهم أو قامت به بينة أقرهم عليه ........... 245

إذا عقد الإمام الذمة يكتب أسماءهم ويجعل لهم عريفاً ................. 245

ما يذكره بعضهم أن معهم كتاب النبي - صلى الله عليه وسلم - بإسقاط الجزية عنهم لا يصح ... 246

من أخذت منه الجزية كتب له براءة؛ ليحتج بها ........................ 246

باب أحكام الذمة

يلزم الإمام أن يأخذهم بأحكام الإسلام في ضمان النفس والمال والعرض ... 247

إقامة الحد عليهم فيما يعتقدون تحريمه، لا حله ولا صحته ............. 247

إذا تزوج يهودي من بنت أخيه كان ولده منها يلحقه ويرثه ............. 248

اشتراط التمييز عن المسلمين في شعورهم وكناهم وألقابهم ............ 248

الانقياد لحكمنا إذا جرى عليهم، ولهم ركوب غير الخيل بلا سرجٍ عرضاً ... 250

فهارس كشاف القناع طبعة وزارة العدل · الصفحة ٦٩٦

النص من نسخ المكتبة الشاملة. ترقيم الصفحات كما في الأصل الرقمي، وقد لا يوافق المطبوع في بعض الكتب.

فهارس كشاف القناع طبعة وزارة العدلص ٦٩٦