يبين الإمام أيام الضيافة، والإدام، والعلف، وعدد من يضاف من الرجَّالة والفرسان، والمنزل ........................................... 242
تكون الضيافة بينهم على قدر جزيتهم ................................. 242
يصح أن يشترط عليهم الإمام الضيافة مطلقاً .......................... 242
مدة الضيافة يوم وليلة ................................................ 243
لا تجب الضيافة من غير شرط ........................................ 243
لا يكلفون في الضيافة الذبيحة ولا أرفع من طعامهم ................... 243
للمسلمين النزول في الكنائس والبيع، فإن لم يجدوا مكاناً فلهم النزول في الأفنية وفضول المنازل ............................................. 243
ليس للضيف المسلم تحويل صاحب المنزل منه ......................... 243
إن امتنع بعضهم أجبر عليه وإن امتنع الجميع قوتلوا وانتقض عهدهم ... 244
يصح جعل الضيافة مكان الجزية ...................................... 244
إن شرط في عقد الذمة شرطاً كإظهار المنكر فسد الشرط ............... 244
إذا تولى إمام فعرف قدر جزيتهم أو قامت به بينة أقرهم عليه ........... 245
إذا عقد الإمام الذمة يكتب أسماءهم ويجعل لهم عريفاً ................. 245
ما يذكره بعضهم أن معهم كتاب النبي - صلى الله عليه وسلم - بإسقاط الجزية عنهم لا يصح ... 246
من أخذت منه الجزية كتب له براءة؛ ليحتج بها ........................ 246
باب أحكام الذمة
يلزم الإمام أن يأخذهم بأحكام الإسلام في ضمان النفس والمال والعرض ... 247
إقامة الحد عليهم فيما يعتقدون تحريمه، لا حله ولا صحته ............. 247
إذا تزوج يهودي من بنت أخيه كان ولده منها يلحقه ويرثه ............. 248
اشتراط التمييز عن المسلمين في شعورهم وكناهم وألقابهم ............ 248
الانقياد لحكمنا إذا جرى عليهم، ولهم ركوب غير الخيل بلا سرجٍ عرضاً ... 250