تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

يُشترط أن تكون الهدنة إلى مدة معلومة لا مطلقة ....................... 213

حكم الهدنة المعلقة بمشيئة ............................................ 214

إن نقض المهادنون العهد حلت دماؤهم وأموالهم وسبي ذراريهم ...... 214

الحكم إذا نقض بعضهم العهد دون بعض ............................. 215

إذا شرط العاقد للهدنة شرطاً فاسداً، بطل الشرط فقط ................ 216

يجوز شرط رد الطفل الذي لا يصح إسلامه ........................... 217

الحكم إذا دخل الكفار دار الإسلام بعقد هدنة باطل ................... 217

إن شرط الكفار رد من جاء من الرجال مسلماً جاز لحاجة .............. 217

يجوز لمن جاءنا منهم مسلماً، وردهم الإمام، أن يتحيزوا ناحية ويقتلوا من قدروا عليه من الكفار ويأخذوا أموالهم .................... 218

فإن دخلوا في الصلح حرم عليهم قتال الكفار ......................... 218

إن عقدت الهدنة من غير شرط لم يجز رد من جاء منهم مسلماً أو بأمان ... 219

لا يجب رد مهر المرأة .................................................. 219

إذا طلبت امرأة مسلمة الخروج من عند الكفار جاز لكل مسلم إخراجها ... 219

إذا هرب من المهادنين عبدٌ أسلم لم يرد إليهم .......................... 219

يضمن أهل الهدنة ما أتلفوه لمسلمٍ، ويُحدُّون لقذفه، ويقادون لقتله، ويقطعون بسرقة ماله ................................................. 219

لا يحُد أهل الهدنة لحق الله تعالى ....................................... 219

فصل

يجب على الإمام حماية من هادنه من المسلمين وأهل الذمة دون غيرهم ... 220

إذا أخذ المهادنين أو مالهم غير المسلمين وأهل الذمة حرم أخذنا ذلك بشراء أو غيره ................................................................ 220

إن سباهم كفار آخرون، أو سبى بعضهم بعضاً، لم يجز لنا شراؤهم ..... 220

إن سبى بعضهم ولد بعض وباعه صح البيع، ولنا شراء ولدهم وأهليهم ... 220

فهارس كشاف القناع طبعة وزارة العدل · الصفحة ٦٩٣

النص من نسخ المكتبة الشاملة. ترقيم الصفحات كما في الأصل الرقمي، وقد لا يوافق المطبوع في بعض الكتب.

فهارس كشاف القناع طبعة وزارة العدلص ٦٩٣