يُشترط أن تكون الهدنة إلى مدة معلومة لا مطلقة ....................... 213
حكم الهدنة المعلقة بمشيئة ............................................ 214
إن نقض المهادنون العهد حلت دماؤهم وأموالهم وسبي ذراريهم ...... 214
الحكم إذا نقض بعضهم العهد دون بعض ............................. 215
إذا شرط العاقد للهدنة شرطاً فاسداً، بطل الشرط فقط ................ 216
يجوز شرط رد الطفل الذي لا يصح إسلامه ........................... 217
الحكم إذا دخل الكفار دار الإسلام بعقد هدنة باطل ................... 217
إن شرط الكفار رد من جاء من الرجال مسلماً جاز لحاجة .............. 217
يجوز لمن جاءنا منهم مسلماً، وردهم الإمام، أن يتحيزوا ناحية ويقتلوا من قدروا عليه من الكفار ويأخذوا أموالهم .................... 218
فإن دخلوا في الصلح حرم عليهم قتال الكفار ......................... 218
إن عقدت الهدنة من غير شرط لم يجز رد من جاء منهم مسلماً أو بأمان ... 219
لا يجب رد مهر المرأة .................................................. 219
إذا طلبت امرأة مسلمة الخروج من عند الكفار جاز لكل مسلم إخراجها ... 219
إذا هرب من المهادنين عبدٌ أسلم لم يرد إليهم .......................... 219
يضمن أهل الهدنة ما أتلفوه لمسلمٍ، ويُحدُّون لقذفه، ويقادون لقتله، ويقطعون بسرقة ماله ................................................. 219
لا يحُد أهل الهدنة لحق الله تعالى ....................................... 219
فصل
يجب على الإمام حماية من هادنه من المسلمين وأهل الذمة دون غيرهم ... 220
إذا أخذ المهادنين أو مالهم غير المسلمين وأهل الذمة حرم أخذنا ذلك بشراء أو غيره ................................................................ 220
إن سباهم كفار آخرون، أو سبى بعضهم بعضاً، لم يجز لنا شراؤهم ..... 220
إن سبى بعضهم ولد بعض وباعه صح البيع، ولنا شراء ولدهم وأهليهم ... 220