إذا أسر المستأمن واسترق وقف ماله، فإن عتق أخذه ................... 205
إن مات قِناً فماله فيء للمسلمين ....................................... 205
إذا أخذ المسلم من الحربي في دار الحرب مالاً مضاربة أو وديعة، ودخل به دار الإسلام، فالمال في أمان .................................. 205
إذا أخذ المسلم من الحربي مالاً ببيع في الذمة أو قرض، فالثمن في ذمته ... 205
إن اقترض حربي من حربي مالاً، ثم دخل إلينا فأسلم، فعليه ردّ البدل ... 207
إذا تزوج الحربي حربية، ثم أسلم، لزمه رد مهرها ...................... 207
إذا سرق المستأمن في دارنا، أو قتل أو غصب، ثم عاد إلى دار الحرب، ثم خرج مستأمناً مرة ثانية استوفي منه ما لزمه في أمانه الأول ........... 207
إن اشترى المستأمن عبداً مسلماً، ثم خرج به إلى دار الحرب، ثم قُدِر على العبد لم يغنم لبطلان الشراء بل يرد إلى بائعه ....................... 207
إذا دخلت حربية دار الإسلام بأمان فتزوجت ذمياً، ثم أرادت الرجوع لم تمنع إذا رضي زوجها أو فارقها أو انقضت عدتها ............ 208
الحكم إذا أسر الكفار مسلماً وأطلقوه بشرط أن يقيم عندهم ............ 208
يجوز نبذ الأمان إليهم؛ إن توقع شرهم ................................ 210
يصح تأمين العدو في دار الإسلام إلى مدة معلومة ...................... 210
إذا لم يختر البقاء في دار الإسلام أو لم تقبل منه الجزية فهو على أمانه حتى يخرج ........................................................... 210
باب الهدنة
تعريف الهدنة لغةً وشرعاً وأدلة مشروعيتها وأسماؤها .................. 211
لا يصح عقد الهدنة إلا من إمام أو نائبه وهو عقد لازم يجب الوفاء به ... 211
لا تصح الهدنة إلا حيث جاز تأخير الجهاد ............................. 212
يجوز عقد الهدنة بمال منَّا للضرورة ..................................... 212