تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

إذا أسر المستأمن واسترق وقف ماله، فإن عتق أخذه ................... 205

إن مات قِناً فماله فيء للمسلمين ....................................... 205

إذا أخذ المسلم من الحربي في دار الحرب مالاً مضاربة أو وديعة، ودخل به دار الإسلام، فالمال في أمان .................................. 205

إذا أخذ المسلم من الحربي مالاً ببيع في الذمة أو قرض، فالثمن في ذمته ... 205

إن اقترض حربي من حربي مالاً، ثم دخل إلينا فأسلم، فعليه ردّ البدل ... 207

إذا تزوج الحربي حربية، ثم أسلم، لزمه رد مهرها ...................... 207

إذا سرق المستأمن في دارنا، أو قتل أو غصب، ثم عاد إلى دار الحرب، ثم خرج مستأمناً مرة ثانية استوفي منه ما لزمه في أمانه الأول ........... 207

إن اشترى المستأمن عبداً مسلماً، ثم خرج به إلى دار الحرب، ثم قُدِر على العبد لم يغنم لبطلان الشراء بل يرد إلى بائعه ....................... 207

إذا دخلت حربية دار الإسلام بأمان فتزوجت ذمياً، ثم أرادت الرجوع لم تمنع إذا رضي زوجها أو فارقها أو انقضت عدتها ............ 208

الحكم إذا أسر الكفار مسلماً وأطلقوه بشرط أن يقيم عندهم ............ 208

يجوز نبذ الأمان إليهم؛ إن توقع شرهم ................................ 210

يصح تأمين العدو في دار الإسلام إلى مدة معلومة ...................... 210

إذا لم يختر البقاء في دار الإسلام أو لم تقبل منه الجزية فهو على أمانه حتى يخرج ........................................................... 210

باب الهدنة

تعريف الهدنة لغةً وشرعاً وأدلة مشروعيتها وأسماؤها .................. 211

لا يصح عقد الهدنة إلا من إمام أو نائبه وهو عقد لازم يجب الوفاء به ... 211

لا تصح الهدنة إلا حيث جاز تأخير الجهاد ............................. 212

يجوز عقد الهدنة بمال منَّا للضرورة ..................................... 212

فهارس كشاف القناع طبعة وزارة العدل · الصفحة ٦٩٢

النص من نسخ المكتبة الشاملة. ترقيم الصفحات كما في الأصل الرقمي، وقد لا يوافق المطبوع في بعض الكتب.

فهارس كشاف القناع طبعة وزارة العدلص ٦٩٢