تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

من جاء بكافر وادعى أنه أسره أو اشتراه بماله، وأنكر الكافر، فالقول قول المسلم ........................................................... 199

من طلب الأمان؛ ليسمع كلام الله ويعرف شرائع الإسلام، لزم إجابته ... 199

إذا أمَّنه سرى الأمان إلى ما معه من أهل ومال إلا إن خصص .......... 199

الحكم إذا اشتبه علينا الذي أمَّناه ...................................... 199

إذا علَّق الكافر أمانه على شرط، ثم امتنع منه جاز ضرب عنقه .......... 200

شرط الأمان: أمن شر الكافر ......................................... 200

يجوز عقد الأمان لرسول ومستأمن .................................... 200

من دخل من المسلمين دار الكفر بأمان حرمت عليه خيانتهم ........... 202

إذا دخل الكافر دارنا بأمان، ثم خاننا، انتقض أمانه .................... 203

الجاسوس يكون كالأسير يخير فيه الإمام كما سبق ...................... 203

من ضلَّ الطريق منهم، أو شرد إلينا بعض دوابهم، أو أبق بعض رقيقهم، فهو لمن أخذه غير مخمس ..................................... 203

لا يدخل أحد من الحربيين بلادنا بغير إذن ولو رسولاً وتاجراً .......... 203

ينتقض الأمان بردِّه وبالخيانة .......................................... 203

إذا أودع المستأمن ماله مسلماً أو ذمياً أو أقرضه، ثم عاد إلى دار الحرب لتجارة أو حاجة بقصد العودة لم ينتقض أمانه ......................... 204

إذا دخل المستأمن دار الحرب مستوطناً أو محارباً أو نقض الذمي عهده انتقض في نفسه، وبقي في ماله ................................... 204

يصح تصرف المستأمن في ماله بعد نقضه العهد ........................ 204

إن مات فالمال لوارثه فإن عدم وارثه فماله فيء .......................... 205

فإن كان المال مع من لحق بدار الحرب مستوطناً أو محارباً انتقض الأمان في ماله ........................................................ 205

فهارس كشاف القناع طبعة وزارة العدل · الصفحة ٦٩١

النص من نسخ المكتبة الشاملة. ترقيم الصفحات كما في الأصل الرقمي، وقد لا يوافق المطبوع في بعض الكتب.

فهارس كشاف القناع طبعة وزارة العدلص ٦٩١