الثاني ما جلا عنها أهلها خوفاً منا، فتصير وقفاً بنفس الظهور .......... 171
الثالث: ما صُولحوا عليه من الأرض، وهو ضربان: ................... 172
أحدهما أن يصالحهم الإمام على أن الأرض لنا ونقرها معهم بالخراج، فهذه تصير وقفاً وهي والتي قبلها دار إسلام ................. 172
لا يجوز إقرار كافر بها سنة إلا بجزية، ولا إقرارهم بها على وجه الملك لهم ويكون خراجها أجرة لها لا يسقط بإسلامهم ...................... 172
ثمر شجر أرض الخراج لمن تُقر بيده وقت الوقف، وفيه عُشْر الزكاة.... 172
الضرب الثاني: أن يصالحهم على أنها لهم ولنا الخراج عنها فهذه ملك لهم خراجها كالجزية إن أسلموا سقط عنهم ........................... 173
لا يسقط خراجها إن انتقلت إلى ذمي من غير أهل الصُلح ............. 173
يقرون في الأرض التي صُولحوا عليها بغير جزية ما أقاموا على الصلح ... 173
فصل
المرجع في تقدير الخراج والجزية إلى اجتهاد الإمام ...................... 174
يعتبر الخراج بقدر ما تحتمله الأرض ................................... 174
ما وضعه إمام فلا يغيره آخر ما لم يتغير السبب ......................... 174
القول الثاني: يرجع في تقدير الخراج إلى ما ضربه عمر بن الخطاب ...... 174
ما بين الشجر من بياض الأرض تبع لها ................................ 177
الخراج يكون على المزارع دون المساكن إلا مزارع مكة والحرم .......... 178
هل يجب الخراج في الأرض التي كانت مزارع حين الفتح ثم جعلت مساكن؟ ............................................................. 178
خراج مالَهُ ماءٌ يُسقى به إن زُرِع أو لم يزرع ............................. 178
لا خراج على مالا يناله الماء إذا لم يمكن زرعه .......................... 178
ما يزرع عاماً ويراح عاماً يجب فيه نصف الخراج ....................... 178
يسقط من الخراج حسب ما تعطل من النفع ........................... 179