تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

الثاني ما جلا عنها أهلها خوفاً منا، فتصير وقفاً بنفس الظهور .......... 171

الثالث: ما صُولحوا عليه من الأرض، وهو ضربان: ................... 172

أحدهما أن يصالحهم الإمام على أن الأرض لنا ونقرها معهم بالخراج، فهذه تصير وقفاً وهي والتي قبلها دار إسلام ................. 172

لا يجوز إقرار كافر بها سنة إلا بجزية، ولا إقرارهم بها على وجه الملك لهم ويكون خراجها أجرة لها لا يسقط بإسلامهم ...................... 172

ثمر شجر أرض الخراج لمن تُقر بيده وقت الوقف، وفيه عُشْر الزكاة.... 172

الضرب الثاني: أن يصالحهم على أنها لهم ولنا الخراج عنها فهذه ملك لهم خراجها كالجزية إن أسلموا سقط عنهم ........................... 173

لا يسقط خراجها إن انتقلت إلى ذمي من غير أهل الصُلح ............. 173

يقرون في الأرض التي صُولحوا عليها بغير جزية ما أقاموا على الصلح ... 173

فصل

المرجع في تقدير الخراج والجزية إلى اجتهاد الإمام ...................... 174

يعتبر الخراج بقدر ما تحتمله الأرض ................................... 174

ما وضعه إمام فلا يغيره آخر ما لم يتغير السبب ......................... 174

القول الثاني: يرجع في تقدير الخراج إلى ما ضربه عمر بن الخطاب ...... 174

ما بين الشجر من بياض الأرض تبع لها ................................ 177

الخراج يكون على المزارع دون المساكن إلا مزارع مكة والحرم .......... 178

هل يجب الخراج في الأرض التي كانت مزارع حين الفتح ثم جعلت مساكن؟ ............................................................. 178

خراج مالَهُ ماءٌ يُسقى به إن زُرِع أو لم يزرع ............................. 178

لا خراج على مالا يناله الماء إذا لم يمكن زرعه .......................... 178

ما يزرع عاماً ويراح عاماً يجب فيه نصف الخراج ....................... 178

يسقط من الخراج حسب ما تعطل من النفع ........................... 179

فهارس كشاف القناع طبعة وزارة العدل · الصفحة ٦٨٨

النص من نسخ المكتبة الشاملة. ترقيم الصفحات كما في الأصل الرقمي، وقد لا يوافق المطبوع في بعض الكتب.

فهارس كشاف القناع طبعة وزارة العدلص ٦٨٨