تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

ما لا منفعة فيه لا خراج له ............................................ 179

الخراج يجب على المالك دون المستأجر والمستعير ....................... 179

الخراج كالدَّين يؤديه ثم يزكي ما بقي ويحبس به الموسر وينظر به المعسر ... 179

من بيده خراجية فهو أحق بها بالخراج كالمستأجر ...................... 179

تنتقل الأرض الخراجية عمن مات إلى وارثه على الوجه الذي كانت.... 179

إن آثر من بيده الأرض الخراجية غيره ببيع أو غيره صار أحق بها ....... 180

يجوز شراء الأرض الخراجية استنقاذاً؛ كاستنقاذ الأسير ................ 180

الحكم إن اختلف العامل ورب الأرض في كونها خراجية أو عشرية؟ ... 180

يجوز لصاحب الأرض الخراجية أن يرشو العامل القابض للخراج لدفع ظلمه في خراجه لا ليدع له منه شيئاً .............................. 180

يحرم على العامل أخذ الرشوة والهدية .................................. 180

من ظلم في خراجه، هل يحتسبه من عشره؟ ............................ 181

هل للإمام إسقاط الخراج عن أحدٍ أو تخفيفه؟ ......................... 181

يجوز للإمام إقطاع الأراضي والمعادن والدور .......................... 181

الكُلَف التي تطلب من البلد، يجب العدل فيها بين الناس .............. 181

ليس لأحدٍ تفرقة خراج عليه بنفسه ................................... 181

مصرف الخراج كالفيء ............................................... 181

باب الفيء

يُصرف الفيء في مصالح المسلمين ..................................... 182

يبدأ بالأهم فالأهم من المصالح العامة لأهل الدار التي بها حفظ المسلمين ... 183

يُبدأ بجند المسلمين الذين يذبون عنهم ................................ 183

ثم بعمارة الثغور بمن فيه كفاية، والقيام بكفاية أهل الثغور وما يحتاج إليه من يدفع عن المسلمين من السلاح والكراع ....................... 183

فهارس كشاف القناع طبعة وزارة العدل · الصفحة ٦٨٩

النص من نسخ المكتبة الشاملة. ترقيم الصفحات كما في الأصل الرقمي، وقد لا يوافق المطبوع في بعض الكتب.

فهارس كشاف القناع طبعة وزارة العدلص ٦٨٩