لا يتزوج في أرض العدو .............................................. 162
الحكم إذا أعتق بعض الغانمين أسيراً من الغنيمة ...................... 162
حكم الغلول وتعريفه وعقوبته ........................................ 163
لا يُحرم الغال من سهمه من الغنيمة بل يُعزَّر ويؤخذ ما غل للمغنم ..... 165
الحكم إن تاب الغال قبل القسمة أو بعدها ............................ 165
من سرق من الغنيمة، أو ستر على الغال، أو أخذ من ما أهدى له منها، أو باعه إمام وحاباه فليس بغالٍّ .................................. 166
إن لم يحرق متاع الغال حتى استحدث متاعاً آخر، أُحرق ما كان معه حال الغلول .......................................................... 166
لو غلَّ عبدٌ أو صبي لم يحرق رحله ..................................... 166
من أنكر الغلول لم يحرق متاعه حتى يثبت ببينة أو إقرار ................ 166
فدية الأسير، وهديةُ الكفار لأمير الجيش أو لبعض الغانمين في دار الحرب غنيمة ......................................................... 166
جواز قطع الشجر المثمر إن خيف أن يأخذه العدو ..................... 167
لا يجوز قتل نسائنا وصغارنا إن خيف من العدو ....................... 167
باب حكم الأرضين المغنومة
الأراضي المغنومة على ثلاثة أضرب ................................... 168
أحدها ما فتح عنوة، فيخير فيها الإمام تخيير مصلحة بين قسمتها على الغانمين، أو وقفها للمسلمين ......................................... 168
يمتنع بيع الأرض المغنومة بعد وقفها .................................. 170
يضرب الإمام خراجاً مستمراً على الأرض المغنومة بعد وقفها .......... 170
يلزم الإمام فعل الأصلح للمسلمين من القسمة أو الوقف ............. 171
ليس لأحد نقض ما فعله النبي - صلى الله عليه وسلم - والأئمة بعده من قسمة أو وقف ..... 171