تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

لا يتزوج في أرض العدو .............................................. 162

الحكم إذا أعتق بعض الغانمين أسيراً من الغنيمة ...................... 162

حكم الغلول وتعريفه وعقوبته ........................................ 163

لا يُحرم الغال من سهمه من الغنيمة بل يُعزَّر ويؤخذ ما غل للمغنم ..... 165

الحكم إن تاب الغال قبل القسمة أو بعدها ............................ 165

من سرق من الغنيمة، أو ستر على الغال، أو أخذ من ما أهدى له منها، أو باعه إمام وحاباه فليس بغالٍّ .................................. 166

إن لم يحرق متاع الغال حتى استحدث متاعاً آخر، أُحرق ما كان معه حال الغلول .......................................................... 166

لو غلَّ عبدٌ أو صبي لم يحرق رحله ..................................... 166

من أنكر الغلول لم يحرق متاعه حتى يثبت ببينة أو إقرار ................ 166

فدية الأسير، وهديةُ الكفار لأمير الجيش أو لبعض الغانمين في دار الحرب غنيمة ......................................................... 166

جواز قطع الشجر المثمر إن خيف أن يأخذه العدو ..................... 167

لا يجوز قتل نسائنا وصغارنا إن خيف من العدو ....................... 167

باب حكم الأرضين المغنومة

الأراضي المغنومة على ثلاثة أضرب ................................... 168

أحدها ما فتح عنوة، فيخير فيها الإمام تخيير مصلحة بين قسمتها على الغانمين، أو وقفها للمسلمين ......................................... 168

يمتنع بيع الأرض المغنومة بعد وقفها .................................. 170

يضرب الإمام خراجاً مستمراً على الأرض المغنومة بعد وقفها .......... 170

يلزم الإمام فعل الأصلح للمسلمين من القسمة أو الوقف ............. 171

ليس لأحد نقض ما فعله النبي - صلى الله عليه وسلم - والأئمة بعده من قسمة أو وقف ..... 171

فهارس كشاف القناع طبعة وزارة العدل · الصفحة ٦٨٧

النص من نسخ المكتبة الشاملة. ترقيم الصفحات كما في الأصل الرقمي، وقد لا يوافق المطبوع في بعض الكتب.

فهارس كشاف القناع طبعة وزارة العدلص ٦٨٧