تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

كيف يقسم الإمام بينهم الغنيمة؟ ..................................... 153

الحكم إذا غزا جماعة من الكفار وحدهم فغنموا ....................... 154

فصل

ثم يقسم الباقي وهو أربعة أخماس الغنيمة للغانمين .................... 154

للرجل الحر المكلَّف سهم، وللفرس العربي سهمان ..................... 154

ينبغي أن يقدم قسم الأربعة أخماس على قسم الخمس .................. 154

للفرس الهجين والمقرف والبرذون سهم واحد ......................... 155

إن غزا اثنان على فرس، فسهم الفرس بينهما على حسب ملكيهما ....... 156

لا يُسهم لأكثر من فرسين ولا يُسهم لغير الخيل ....................... 156

من استعار فرساً أو استأجره أو كان حبيساً وشهد به الوقعة فله سهمه ... 156

إن غصب فرساً فقاتل عليه فسهمه لمالكه .............................. 157

من دخل دار الحرب راجلاً ثم ملك فرساً أو استعاره أو استأجره وشهد به الواقعة فله سهم فارس وإن كان العكس فله سهم راجل ..... 157

حكم قول الإمام: من أخذ شيئاً فهو له ................................ 157

حكم تفضيل بعض الغانمين على بعض لغناءٍ .......................... 159

حكم الإجارة على الجهاد أو على حفظ الغنيمة ......................... 159

من مات بعد انقضاء الحرب فسهمه لوارثه ............................ 160

يشارك الجيش سراياه فيما غنمت، وتشاركه فيما غنم ................... 160

إذا أقام الأمير ببلاد الإسلام وأرسل سرية فما غنمت فهو لها بعد الخمس ... 160

إذا بعث الإمام سريتين فكلّ واحدة منفردة بما غنمته ................... 161

إذا قسمت الغنيمة في دار الحرب فتبايعوها، ثم غلب عليها العدو، فهي من ضمان المشتري ............................................... 161

للإمام البيع من الغنيمة قبل القسمة لمصلحة ........................... 161

حكم من وطيء جارية من المغنم قبل قَسْمه ممن له فيها حق أو لولده ... 161

فهارس كشاف القناع طبعة وزارة العدل · الصفحة ٦٨٦

النص من نسخ المكتبة الشاملة. ترقيم الصفحات كما في الأصل الرقمي، وقد لا يوافق المطبوع في بعض الكتب.

فهارس كشاف القناع طبعة وزارة العدلص ٦٨٦