تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

تعريف المؤلفة قلوبهم ................................................. 136

لا يحل للمؤلف المسلم أخذ ما يعطى ليكف شره ...................... 139

الصنف الخامس: الرقاب وهم المكاتبون المسلمون .................... 140

لو عجز المكاتب أو مات وبيده وفاء فهو لسيده ........................ 141

يجوز دفع الزكاة إلى سيد المكاتب بلا إذنه .............................. 141

يجوز للإمام أن يفدي بالزكاة أسيراً مسلماً في أيدي الكفار .............. 142

يجوز للإمام أن يشتري منها رقبة يعتقها ............................... 142

لا يجوز للإنسان أن يشتري من الزكاة من يعتق عليه بالشراء ........... 143

لمن ولاء من أُعتق من الزكاة؟ ........................................ 143

لا يعطى المكاتب لجهة الفقر .......................................... 144

الصنف السادس: الغارمون، وهم ضربان أحدهما من غرم لإصلاح ذات البين ............................................................ 144

إذا دفع إلى الغارم ما يقضي به دينه لم يجز له صرفه في غيره .............. 146

الضرب الثاني: من الغارمين من غرم لإصلاح نفسه في مباح ........... 146

قاعدة: من أخذ بسبب يستقر الأخذ به صرفه فيما شاء كسائر ماله، وإن لم يستقر، صرفه فيما أخذه له خاصة ............................... 146

جواز دفع الزكاة في قضاء دين المدين .................................. 147

الصنف السابع: في سبيل الله: وهم الغزاة الذين لا حق لهم في الديوان .............................................................. 147

لا يجوز لرب المال أن يشتري ما يحتاج إليه الغازي ثم يصرفه إليه ....... 148

لا يجوز لرب المال غزوه على فرس أخرجه من زكاته ................... 149

إن اشترى الإمام بزكاة رجل فرساً فله دفعها إليه للغزو ................ 149

لا يحج أحد بزكاة ماله، ولا يغزو، ولا يُحج بها عنه ولا يُغزى بها عنه ... 149

فهارس كشاف القناع طبعة وزارة العدل · الصفحة ٦١٢

النص من نسخ المكتبة الشاملة. ترقيم الصفحات كما في الأصل الرقمي، وقد لا يوافق المطبوع في بعض الكتب.

فهارس كشاف القناع طبعة وزارة العدلص ٦١٢