تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

الحج من السبيل ...................................................... 149

يأخذ الفقير من الزكاة ما يؤدي به فرض حج أو عمرة ................. 150

الصنف الثامن: ابن السبيل ........................................... 150

تعريف ابن السبيل ................................................... 150

متى يقبل قوله: إنه ابن سبيل؟ ........................................ 151

مقدار ما يعطى أهل الزكاة ............................................ 151

لا يُعطى أحد منهم مع الغنى إلا أربعة: العامل، والمؤلف، والغازي، والغارم .............................................................. 152

إن فضل مع الغارم، والمكاتب، والغازي، وابن السبيل شيء بعد حاجتهم لزمهم رده .................................................. 154

متى يقبل دعوى كونه فقيراً أو مكاتباً، أو غارماً؟ ...................... 154

متى يجوز إعطاء القوي على الكسب من الزكاة؟ ....................... 155

لا تمنع المرأة الفقيرة من أخذ الزكاة ولو كانت تقدر على تحصيل المهر بالنكاح .............................................................. 157

يعطى القادر على التكسب إذا تفرغ لطلب العلم ....................... 157

من غرم أو سافر في معصية لم تدفع إليه الزكاة ......................... 157

استحباب صرف الزكاة في الأصناف الثمانية كلها ...................... 158

سقوط سهم العامل إن فرقها ربُّها أو دفعها إلى الإمام الأعظم .......... 160

ليس لرب المال ولا لوكيله في تفرقتها أخذ نصيب العامل عليها ........ 160

من فيه سببان أخذ بهما ................................................ 160

استحباب صرف الزكاة إلى الأقارب الذين لا تلزم مؤنتهم ............. 161

يجزئ السيد دفع زكاته إلى مكاتبه ..................................... 162

فهارس كشاف القناع طبعة وزارة العدل · الصفحة ٦١٣

النص من نسخ المكتبة الشاملة. ترقيم الصفحات كما في الأصل الرقمي، وقد لا يوافق المطبوع في بعض الكتب.

فهارس كشاف القناع طبعة وزارة العدلص ٦١٣