تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

الحالات التي لا بأس بالسؤال فيها .................................... 124

إن أعطي ما يجوز له أخذه من غير مسألة ولا استشراف نفس فهل يجب أخذه أو يُستحب؟ .............................................. 124

حكم السؤال لمحتاج غيره ............................................ 125

لو سأل شيئاً مطلقاً فأعطاه هل يكون صدقة أو قرضاً؟ ................ 125

الصنف الثالث: العاملون على الزكاة .................................. 126

ما يشترط في العامل، وما لا يشترط فيه ................................ 126

ما يأخذه العامل من الزكاة فهو أجرته ................................. 127

يجوز أن يكون الراعي والحمال للزكاة ونحوهما كافراً أو عبداً ........... 130

وإن وكَّل مسلم غيره في تفرقة زكاته لم يدفع إليه من سهم العامل ...... 130

جواز إعطاء العامل أجرته من بيت المال ............................... 130

يخير الإمام في التعاقد مع العامل ...................................... 131

يجوز للعامل تفريق الزكاة إن أذن له الإمام أو أطلق .................... 131

إذا تأخر العامل بعد وجوب الزكاة لعذر انتظره أرباب الأموال ........ 132

إن أسقط العامل بعض الزكاة أو أخذ دون ما يعتقده المالك لزمه الإخراج ... 132

إن ادعى العامل دفعها، فأنكر الفقير، صُدِّقا ........................... 133

إن عمل إمام أو نائبه على زكاة لم يكن له أخذ شيء منها ................ 133

إن أُعطي العامل من الزكاة فله الأخذ وإن تطوع بعمله ................ 133

متى تقبل شهادة أرباب الأموال على العامل؟ ......................... 134

عدم قبول شهادة أهل السهمان للعامل، أو عليه ....................... 134

لا يجوز للعامل قبول هدية من أرباب الأموال ......................... 134

الصنف الرابع: المؤلفة قلوبهم، وحكمهم باق ......................... 136

فهارس كشاف القناع طبعة وزارة العدل · الصفحة ٦١١

النص من نسخ المكتبة الشاملة. ترقيم الصفحات كما في الأصل الرقمي، وقد لا يوافق المطبوع في بعض الكتب.

فهارس كشاف القناع طبعة وزارة العدلص ٦١١