تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

الدين يمنع وجوب الزكاة في قدره حالا كان الدين أو ... مؤجلاً .............................................................. 324

الدين لا يمنع خمس الركاز ............................................ 326

متى أبرىء المدين من الدين أو قضى من مال مستحدث استأنف حولاً من حين البراءة ................................................. 326

حكم دين الله كدين آدمي في منع وجوب الزكاة ....................... 326

الشرط الخامس مضي الحول على نصاب تام ........................... 327

عدم اشتراط مضي الحول في الخارج من الأرض وما في حكمه ......... 329

لا زكاة في المال المستفاد حتى يحول عليه الحول إلا نتاج السائمة، وربح التجارة إن كان أصله نصاباً ..................................... 330

ضم المال المستفاد إلى نصاب من جنسه أو في حكمه وإخراج زكاة كل مال إذا تم حوله ...................................................... 331

الوارث يستأنف حولاً ولا يبني على حول مورث ..................... 331

إن ملك نصاباً صغاراً انعقد عليه الحول من حين ملكه ................. 331

لا ينقطع الحول بموت الأُمَّات والنصاب تام بالنتاج، ولا ببيع فاسد ... 332

ينقطع الحول بنقص النصاب في بعض الحول، أو بيعه أو إبداله بغير جنسه، أو ارتداد مالكه ............................................... 333

لا ينقطع الحول بإبدال ذهب بفضة وعكسه، وعروض التجارة ........ 333

لا ينقطع الحول فيما أبدله بجنسه مما تجب الزكاة في عينه ................ 333

رد نصاب السائمة المبدل بمثله للعيب بعد وجوب الزكاة لا يسقط الزكاة ................................................................ 335

التفريق بين الإبدال والبيع ............................................ 335

فهارس كشاف القناع طبعة وزارة العدل · الصفحة ٥٩٣

النص من نسخ المكتبة الشاملة. ترقيم الصفحات كما في الأصل الرقمي، وقد لا يوافق المطبوع في بعض الكتب.

فهارس كشاف القناع طبعة وزارة العدلص ٥٩٣