تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

الشرط الرابع تمام الملك ............................................... 314

لا زكاة في السائمة وغيرها الموقوفة على غير معين ...................... 314

إن اتَّجر وصي في الموصى به فربحه مع أصل المال، وإن خسر فعليه ضمان النقص ......................................................... 314

وجوب الزكاة في سائمة، وغلة أرض وشجر موقوفة على معين ........ 315

إن كان الموقوف عليهم المعينون جماعة فلا تجب الزكاة إلا على من بلغت حصته من الغلة نصاباً .......................................... 315

لا تجب الزكاة في حصة مضارب من الربح قبل القسمة ................ 315

يزكي رب المال حصته من الربح كالأصل ............................. 316

زكاة المال الموصى به .................................................. 316

زكاة الدين على مليء بجميع أشكاله إذا قبضه .......................... 316

من كان في يده بعض نصاب وباقيه دين زكى ما بيده ................... 319

لا زكاة في دين سقط قبل قبضه ........................................ 319

إن أسقط الدين ربه، أو أخذ به عوضاً أو أحال عليه أو احتال به زكاه ... 319

للبائع إخراج زكاة مبيع فيه خيار من المبيع ............................. 320

حكم زكاة الصداق ................................................... 320

وجوب الزكاة في دين على غير مليء، ومماطل، ومؤجل، ومجحود ....... 320

تجب الزكاة في مال مغصوب، وضائع، ومسروق، ومدفون منسي، وموروث، ومرهون، ومبيع ........................................... 320

تجب الزكاة في مال مودع، وغائب ..................................... 323

أسْرُ ربِّ المال، وحَبْسه، ومنعه من التصرف في ماله لا يسقط الزكاة.... 323

لا زكاة في مال من عليه دين يستغرق النصاب ......................... 323

الدين بسبب الضمان لا يمنع وجوب الزكاة ........................... 324

فهارس كشاف القناع طبعة وزارة العدل · الصفحة ٥٩٢

النص من نسخ المكتبة الشاملة. ترقيم الصفحات كما في الأصل الرقمي، وقد لا يوافق المطبوع في بعض الكتب.

فهارس كشاف القناع طبعة وزارة العدلص ٥٩٢