بيع النصاب فراراً من الزكاة بعد مضي أكثر الحول حرام ولا يسقط الزكاة ................................................................ 335
إذا تم الحول، وجبت الزكاة في عين المال .............................. 336
لا يجب إخراج الزكاة من عين المال المُزكَّى ............................. 337
إذا مضى حولان فأكثر على نصاب لم تؤد زكاته، فزكاة نصاب واحد.... 338
إذا كان المزكَّي أكثر من نصاب، نقص من زكاته لكل حول بقدر نقصه، إلا ما كان زكاته الغنم من الإبل ................................ 338
وجوب الزكاة في ذمة البائع إذا باع النصاب كله بعد وجوب الزكاة.... 339
تعلق الزكاة بالنصاب كتعلق أرش جناية برقبة العبد الجاني ............. 339
النماء بعد وجوب الزكاة للمالك ....................................... 339
لو أتلف المالك النصاب بعد وجوب الزكاة لزمه ما وجب في التالف ..... 339
للمالك التصرف في النصاب ببيع وغيره ............................... 340
هل له الرجوع بعد لزوم بيع في قدر الزكاة؟ .......................... 340
لو أتلف المال بعد الحول قبل التمكن من إخراجها ضمنها ............. 341
لا تسقط الزكاة بتلف المال إلا الزرع والثمر، وما لم يدخل تحت اليد.... 341
من مات وعليه زكاة أو غيرها أخذت من تركته ....................... 341
إن كان مع الزكاة دين آدمي، وضاق ماله اقتسموا الحصص ............ 342
تقدم الأضحية المعينة على الدين، والنذر بمعين على الزكاة والدين ..... 342
باب زكاة بهيمة الأنعام
تعريف البهيمة، والأنعام ............................................. 343
لا تجب الزكاة إلا في السائمة منها المعدة للدَّرِّ والنسل .................. 343
تعريف السائمة ....................................................... 344
لا تجب الزكاة في العوامل أكثر السنة ولو كانت سائمة ................. 345