تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

بيع النصاب فراراً من الزكاة بعد مضي أكثر الحول حرام ولا يسقط الزكاة ................................................................ 335

إذا تم الحول، وجبت الزكاة في عين المال .............................. 336

لا يجب إخراج الزكاة من عين المال المُزكَّى ............................. 337

إذا مضى حولان فأكثر على نصاب لم تؤد زكاته، فزكاة نصاب واحد.... 338

إذا كان المزكَّي أكثر من نصاب، نقص من زكاته لكل حول بقدر نقصه، إلا ما كان زكاته الغنم من الإبل ................................ 338

وجوب الزكاة في ذمة البائع إذا باع النصاب كله بعد وجوب الزكاة.... 339

تعلق الزكاة بالنصاب كتعلق أرش جناية برقبة العبد الجاني ............. 339

النماء بعد وجوب الزكاة للمالك ....................................... 339

لو أتلف المالك النصاب بعد وجوب الزكاة لزمه ما وجب في التالف ..... 339

للمالك التصرف في النصاب ببيع وغيره ............................... 340

هل له الرجوع بعد لزوم بيع في قدر الزكاة؟ .......................... 340

لو أتلف المال بعد الحول قبل التمكن من إخراجها ضمنها ............. 341

لا تسقط الزكاة بتلف المال إلا الزرع والثمر، وما لم يدخل تحت اليد.... 341

من مات وعليه زكاة أو غيرها أخذت من تركته ....................... 341

إن كان مع الزكاة دين آدمي، وضاق ماله اقتسموا الحصص ............ 342

تقدم الأضحية المعينة على الدين، والنذر بمعين على الزكاة والدين ..... 342

باب زكاة بهيمة الأنعام

تعريف البهيمة، والأنعام ............................................. 343

لا تجب الزكاة إلا في السائمة منها المعدة للدَّرِّ والنسل .................. 343

تعريف السائمة ....................................................... 344

لا تجب الزكاة في العوامل أكثر السنة ولو كانت سائمة ................. 345

فهارس كشاف القناع طبعة وزارة العدل · الصفحة ٥٩٤

النص من نسخ المكتبة الشاملة. ترقيم الصفحات كما في الأصل الرقمي، وقد لا يوافق المطبوع في بعض الكتب.

فهارس كشاف القناع طبعة وزارة العدلص ٥٩٤