- النذر ليس له صيغة معينة، بل ينعقد بكل قول دلَّ عليه 14/ 489.
- المساجد غير المسجد الحرام إنما تقصد للصلاة 14/ 501.
- كل ما أمر الله تعالى به، ونهى عنه، فهو من الوعد 14/ 504.
- يحرم الحكم والفتيا بالهوى إجماعاً 15/ 33.
- الولاية لها ركنان: القوة والأمانة، فالقوة في الحكم ترجع إلى العلم بالعدل وتنفيذ الحكم، والأمانة ترجع إلى خشية الله تعالى – نقلاً عن شيخ الإسلام ابن تيمية – 15/ 34.
- لو بقيت في يده غصوب لا يعرف أربابها يدفعها للحاكم، أو يتصدق بها عن أربابها مضمونة 15/ 84.
- حكم الهدية عند سائر الأمانات حكم الوديعة 15/ 85.
- البذل قد يكون تبرعاً 15/ 129.
- تعتبر عدالة البينة ظاهراً وباطناً، ولو لم يطعن فيه خصمه 15/ 145.
- من قال: إن الأصل في الإنسان العدالة، فقد أخطأ، وإنما الأصل فيه الجهل والظلم؛ لقوله تعالى: ﴿إِنَّهُ كَانَ ظَلُومًا جَهُولًا﴾ [الأحزاب: 72]ـ نقلاً عن شيخ الإسلام ابن تيمية ـ15/ 146، 147.
- لا يسمع الجرح إلاَّ مفسراً، بما يقدح في العدالة 15/ 152.
- الظاهر العدالة 15/ 156.
- لا يمنع دين الميت انتقال تركته إلى ورثته، فينتقل الملك إليهم، ويخيرون بين الوفاء من التركة أو غيرها 15/ 216.
- كل بيت ينفصل عن صاحبه، ولا يشارك الخارجُ منه الساكن في ثبوت اليد عليه 15/ 222.
- بينة الجرح مقدمة على التعديل 15/ 230.
- الظاهر والأصل في بني آدم الحرية، والرق طارئ 15/ 234، 238، 242.
- المريض إذا تبرع بتبرعات يعجز الثلث عن جميعها، قُدَّم الأول فالأول 15/ 250.
- المسلم لا يُقرُّ ولده في دار الإسلام على الكفر 15/ 251.
- الشهادة حجة شرعية تُظهر الحق المدعى به ولا توجبه، بل القاضي يوجبه بها 15/ 258.
- التحمل في الشهادة لا يعتبر له العدالة، بخلاف الأداء، فلو لم يؤدِّ حتى صار عدلاً قبلت 15/ 260.