- فرض الكفاية إذا قام به البعضُ وقع منه فرضاً، ولا يجوز أخذ الجعل عليه، كصلاة الجنازة 15/ 260.
- الشهادة بالاستفاضة، خبر لا شهادة – نقلاً عن القاضي في المغني – 15/ 268.
- الشهادة يعتبر فيها اليقين، ولذلك لا يكتفى بإشارة الناطق، وإنما اكتُفي بإشارة الأخرس في أحكامه المختصة به؛ للضرورة 15/ 282.
- لا يسلم أحد من الغلط مرة والنسيان 15/ 285.
- من داوم على ترك السنن الراتبة أثم – نقلاً عن القاضي أبي يعلى – 15/ 286.، وهو قول إسحاق بن راهويه 15/ 286.
- العدل في كل زمان ومكان وطائفة بحسبها – نقلاً عن الاختيارات – 15/ 288.
- يجوز كذب الإنسان على نفسه وغيره، إذا لم يتضمن ضرر ذلك، إذا كان يتوصل بالكذب إلى حقه 15/ 289. – نقلاً عن ابن القيم في «زاد المعاد» – 3/ 350.
- من أخذ بالرخص فسق، قال القاضي: غير متأول ولا مقلد 15/ 291.
- صغير المعاصي لا يمنع الشهادة، إذا قلَّ 15/ 301.
- العمى فقد حاسة لا يخل بالتكليف، فلا يمنع قبول الشهادة؛ كالصمم 15/ 308
- الموت أو الجنون لا يؤثر في الشهادة، ولا يدل على الكذب فيها 15/ 349.
- الغلط قد يعرض للصادق العدل، ولا يتعمده 15/ 352.
- لا نعلم عن صحابي ولا تابعي لفظ الشهادة – نقلاً عن شيخ الإسلام ابن تيمية – 15/ 352، أي لا يعتبر لفظ «أشهد» عند الإتيان بالشهادة فيجوز بلفظ: أعلم، أو أتيقن ونحوهما.
- السكران بمعصية أفعاله تجري مجرى أفعال الصاحي، وكذا من زال عقله بمعصية 15/ 369.
- الحرية حق لله تعالى، لا ترتفع بقول أحد، كالإقرار على حق الغير 15/ 380.
- الوعد بالشيء لا يكون إقراراً به 15/ 389.
- الإضافة لأدنى ملابسة 15/ 403، 404.
- من شرط بيع النقد بالنقد: التقابض قبل التفرق والحلول؛ وشرط السَّلَم التأجيل 15/ 426.
- الوصف يبين الموصوف، ويوضحه 15/ 427.