- الدَّال على المقتول ليقتل ظلماً يلزمه القود إن تعمد وعلم الحال، وإن لم يتعمد الدال فعليه الدية – نقلاً عن شيخ الإسلام – 13/ 221، 222.
- المجنون ليس له حالة معتادة يُنتظر فيها إفاقته ورجوع عقله، بخلاف الصبي 13/ 270.
- الدماء لا تستباح بالإباحة والبذل 13/ 312، 313.
- البينة تظهر الحق وتبينه 13/ 378.
- الحكومة أرش ما لا مُقَدَّر فيه 13/ 392، 413، 420.
- الإنسان لا يجب له على نفسه أرْش 13/ 434.
- غير المكلف إذا سقط عنه التكليف في العبادات، والإثم في المعاصي؛ فالحد المبنيُّ على الدرء بالشبهات أولى 14/ 8.
- لا يؤخر ما أوجبه الله تعالى بغير حجة 14/ 20.
- الطائفة الممتنعة بالحرم من مبايعة الإمام لا تقاتل لاسيما إن كان لها تأويل – نقلاً عن «زاد المعاد» – 14/ 36.
- إقامة الحد للسلطان 14/ 44.
- التوبة تجبُّ ما قبلها 14/ 74.
- كل ما جاز فعله لمكره فصبره على الأذى أولى من فعله 14/ 100.
- المعصية تفتقر إلى ما يمنع من فعلها، فإذا لم يجب فيها حدُّ ولا كفارة، وجب أن يشرع فيها التعزير؛ ليتحقق المانع من فعلها 14/ 110.
- لا نزاع بين العلماء أن غير المكلف، كالصبي المميز، يعاقب على الفاحشة تعزيراً بليغاً، وكذا المجنون يضرب على ما فعل لينزجر، لكن لا عقوبة بقتل أو قطع – نقلاً عن شيخ الإسلام – 14/ 111.
- ما أوجب حداً على مكلف، عزر به المميز، كالقذف – نقلاً عن «الرعاية الصغرى» لابن حمدان – 14/ 111.
- ما كان من التعزير منصوصاً عليه؛ كوطء جارية امرأته، أو جارية مشتركة، وجب امتثال الأمر فيه، وما لم يكن، ورأى الإمام المصلحة فيه، وجب كالحد، وإن رأى العفو جاز، وإن كان لحق آدمي، فطلبه؛ لزمه إجابته – نقلاً عن «المبدع» – 14/ 116، 117.
- الأدب لا يكون بالإتلاف 14/ 117.
- حرمة الذمي دون حرمة المسلم 14/ 120.