- سبب التحريم لا يشترط كونه مباحاً؛ بدليل أن الزنى يثبت به تحريم المصاهرة 11/ 317.
- الخلوة لا تسمى دخولاً 11/ 319.
- الوطء يسمى نكاحاً 11/ 320.
- استرقاق بعض الولد أخف من استرقاق كله 11/ 355.
- الوطء آكد في التحريم من العقد؛ بدليل أنه يُحرِّم الربيبة ولا يُحرِّمها العقد 11/ 361
- الجارية تصلح أن تكون صداقاً 11/ 370.
- ملك المرأة زوجها يمنع صحة النكاح، فيفسد الصداق، ويصح النكاح، ويجب مهر المثل – نقلاً عن ابن أبي عمر في «الشرح الكبير» – 11/ 370.
- الإنسان يعاف من غيره ما لا يعاف من نفسه 11/ 409.
- أجمع العلماء على أن الزوجين إذا أسلما معاً في حالة واحدة، أن لهما المقام على نكاحهما، ما لم يكن بينهما نسب أو رضاع–نقلاً عن ابن عبد البر– 11/ 422.
- الخمر لا قيمة له في الإسلام 11/ 423.
- لا يجوز لكافر نكاح مسلمة 11/ 425.
- النكاح يخالف سائر المتلفات، باعتبار أن المقصود منه أعيان الزوجين، بخلاف بقية المتلفات؛ فإن المقصود منها المالية خاصة، فلذلك لم تختلف باختلاف العوائد 11/ 511
- النكاح مع فساده ينعقد، ويترتب عليه أكثر أحكام الصحيح، من وقوع الطلاق، ولزوم عدة الوفاة بعد الموت، ونحو ذلك 11/ 512.
- ينبغي صرف الشُّبهات في الأبعد عن المنفعة، فالأقرب ما يدخل في الباطن من الطعام والشراب ونحوه، ثم ما ولي الظاهر من اللباس 12/ 12.
- دخول الكنائس والبِيَع غير محرم 12/ 21.
- من امتنع من الطيبات بلا سبب شرعي، فمبتدع – نقلاً عن شيخ الإسلام ابن تيمية – 12/ 51.
- صاحب العذر يعذر من أجل عذره 12/ 90.
- لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق 12/ 103.
- النهار تابع لليل 12/ 105.
- القَسْم للأُنس، وذلك حاصل ممن لا يطأ 12/ 107.
- من لم تبلغه الدعوة، فهو غير مكلف، ويقع طلاقه–نقلاً عن «المبدع» – 12/ 182.
- الصريح ما لا يحتمل غيره بحسب الوضع العرفي من كل شيء وضع له اللفظ 12/ 211.