تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

- سبب التحريم لا يشترط كونه مباحاً؛ بدليل أن الزنى يثبت به تحريم المصاهرة 11/ 317.

- الخلوة لا تسمى دخولاً 11/ 319.

- الوطء يسمى نكاحاً 11/ 320.

- استرقاق بعض الولد أخف من استرقاق كله 11/ 355.

- الوطء آكد في التحريم من العقد؛ بدليل أنه يُحرِّم الربيبة ولا يُحرِّمها العقد 11/ 361

- الجارية تصلح أن تكون صداقاً 11/ 370.

- ملك المرأة زوجها يمنع صحة النكاح، فيفسد الصداق، ويصح النكاح، ويجب مهر المثل – نقلاً عن ابن أبي عمر في «الشرح الكبير» – 11/ 370.

- الإنسان يعاف من غيره ما لا يعاف من نفسه 11/ 409.

- أجمع العلماء على أن الزوجين إذا أسلما معاً في حالة واحدة، أن لهما المقام على نكاحهما، ما لم يكن بينهما نسب أو رضاع–نقلاً عن ابن عبد البر– 11/ 422.

- الخمر لا قيمة له في الإسلام 11/ 423.

- لا يجوز لكافر نكاح مسلمة 11/ 425.

- النكاح يخالف سائر المتلفات، باعتبار أن المقصود منه أعيان الزوجين، بخلاف بقية المتلفات؛ فإن المقصود منها المالية خاصة، فلذلك لم تختلف باختلاف العوائد 11/ 511

- النكاح مع فساده ينعقد، ويترتب عليه أكثر أحكام الصحيح، من وقوع الطلاق، ولزوم عدة الوفاة بعد الموت، ونحو ذلك 11/ 512.

- ينبغي صرف الشُّبهات في الأبعد عن المنفعة، فالأقرب ما يدخل في الباطن من الطعام والشراب ونحوه، ثم ما ولي الظاهر من اللباس 12/ 12.

- دخول الكنائس والبِيَع غير محرم 12/ 21.

- من امتنع من الطيبات بلا سبب شرعي، فمبتدع – نقلاً عن شيخ الإسلام ابن تيمية – 12/ 51.

- صاحب العذر يعذر من أجل عذره 12/ 90.

- لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق 12/ 103.

- النهار تابع لليل 12/ 105.

- القَسْم للأُنس، وذلك حاصل ممن لا يطأ 12/ 107.

- من لم تبلغه الدعوة، فهو غير مكلف، ويقع طلاقه–نقلاً عن «المبدع» – 12/ 182.

- الصريح ما لا يحتمل غيره بحسب الوضع العرفي من كل شيء وضع له اللفظ 12/ 211.

فهارس كشاف القناع طبعة وزارة العدل · الصفحة ٢٥٣

النص من نسخ المكتبة الشاملة. ترقيم الصفحات كما في الأصل الرقمي، وقد لا يوافق المطبوع في بعض الكتب.

فهارس كشاف القناع طبعة وزارة العدلص ٢٥٣