تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

- مجهول النسب محكوم بحريته، أشبه معروف النسب 10/ 534.

- الكفارة ونحوها ليس من شرطها الدخول في ملك المُكفَّرِ عنه – نقلاً عن شيخ الإسلام – 10/ 535.

- إذا اجتمع التدبير والوصية بالعتق تساويا؛ لأنهما جميعاً عتق بعد الموت 11/ 53.

- التدبير تعليق العتق بالموت، فلا يمكن حدوثه بعد الموت 11/ 55.

- الاستيلاء أقوى من التدبير 11/ 59، 129.

- الأجل حق لمن عليه الدين، فإذا قدَّمه، فقد رضي بإسقاط حقه، فسقط كسائر الحقوق 11/ 73.

- البيع والشراء من أقوى جهات الاكتساب 11/ 77.

- إن كانت العبادات فرض كفاية؛ كالعلم والجهاد؛ قدمت على النكاح إذا لم يخش العنت – نقلاً عن «الاختيارات» – 11/ 142.

- الفتنة يستوي فيها الحرة والأمة، والذكر والأنثى 11/ 157.

- سكوت المرأة عند الخطبة ليس بخطبة بحال – نقلاً عن شيخ الإسلام – 11/ 180

- اعتبار الشهود لأمن الجحود ... واعتبار الولي للمحافظة على الكفاءة 11/ 195.

- النكاح غير واجب بأصل الشرع 11/ 238.

- النوم لا يبطل العقود الجائزة 11/ 239.

- نطق البكر أبلغ من سكوتها وضحكها وبكائها؛ لأنه الأصل في الإذن، وإنما اكتفي من البكر بالصمات للاستحياء 11/ 256.

- الغالب أن المرأة إنما تزوج نفسها بغير إذن وليها 11/ 263.

- الأعمى أهل للشهادة والرواية، فكان من أهل الولاية كالبصير 11/ 273.

- رشد المال غير معتبر في النكاح 11/ 273.

- اشتراط العدالة ظاهراً وباطناً حرج ومشقة، ويفضي إلى بطلان غالب الأنكحة 11/ 276، 304، 305.

- رشد كل مقام بحسبه – نقلاً عن شيخ الإسلام – 11/ 277.

- المرأة يعجبها من الرجل ما يعجبه منها 11/ 277.

- يشترط في وكيل ولي ما يشترط في الولي؛ من العدالة وغيرها 11/ 284.

- السنة إعلان النكاح 11/ 304.

- إصلاح العمل ليس شرطاً في العدالة 11/ 305.

- حق الأولياء – في النكاح – في ابتداء العقد؛ لا في استدامته 11/ 307.

فهارس كشاف القناع طبعة وزارة العدل · الصفحة ٢٥٢

النص من نسخ المكتبة الشاملة. ترقيم الصفحات كما في الأصل الرقمي، وقد لا يوافق المطبوع في بعض الكتب.

فهارس كشاف القناع طبعة وزارة العدلص ٢٥٢