- مجهول النسب محكوم بحريته، أشبه معروف النسب 10/ 534.
- الكفارة ونحوها ليس من شرطها الدخول في ملك المُكفَّرِ عنه – نقلاً عن شيخ الإسلام – 10/ 535.
- إذا اجتمع التدبير والوصية بالعتق تساويا؛ لأنهما جميعاً عتق بعد الموت 11/ 53.
- التدبير تعليق العتق بالموت، فلا يمكن حدوثه بعد الموت 11/ 55.
- الاستيلاء أقوى من التدبير 11/ 59، 129.
- الأجل حق لمن عليه الدين، فإذا قدَّمه، فقد رضي بإسقاط حقه، فسقط كسائر الحقوق 11/ 73.
- البيع والشراء من أقوى جهات الاكتساب 11/ 77.
- إن كانت العبادات فرض كفاية؛ كالعلم والجهاد؛ قدمت على النكاح إذا لم يخش العنت – نقلاً عن «الاختيارات» – 11/ 142.
- الفتنة يستوي فيها الحرة والأمة، والذكر والأنثى 11/ 157.
- سكوت المرأة عند الخطبة ليس بخطبة بحال – نقلاً عن شيخ الإسلام – 11/ 180
- اعتبار الشهود لأمن الجحود ... واعتبار الولي للمحافظة على الكفاءة 11/ 195.
- النكاح غير واجب بأصل الشرع 11/ 238.
- النوم لا يبطل العقود الجائزة 11/ 239.
- نطق البكر أبلغ من سكوتها وضحكها وبكائها؛ لأنه الأصل في الإذن، وإنما اكتفي من البكر بالصمات للاستحياء 11/ 256.
- الغالب أن المرأة إنما تزوج نفسها بغير إذن وليها 11/ 263.
- الأعمى أهل للشهادة والرواية، فكان من أهل الولاية كالبصير 11/ 273.
- رشد المال غير معتبر في النكاح 11/ 273.
- اشتراط العدالة ظاهراً وباطناً حرج ومشقة، ويفضي إلى بطلان غالب الأنكحة 11/ 276، 304، 305.
- رشد كل مقام بحسبه – نقلاً عن شيخ الإسلام – 11/ 277.
- المرأة يعجبها من الرجل ما يعجبه منها 11/ 277.
- يشترط في وكيل ولي ما يشترط في الولي؛ من العدالة وغيرها 11/ 284.
- السنة إعلان النكاح 11/ 304.
- إصلاح العمل ليس شرطاً في العدالة 11/ 305.
- حق الأولياء – في النكاح – في ابتداء العقد؛ لا في استدامته 11/ 307.