تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

أن يُنزل فيها فاسق سواء كان فسقه بظلمه الخلق، وتعديه عليهم بقوله وفعله، أو كان فسقه بتعديه حدود الله – نقلاً عن شيخ الإسلام – 10/ 50.

- ما يؤخذ من بيت المال، ليس عوضاً وأجرة، بل رزق للإعانة على الطاعة – نقلاً عن شيخ الإسلام – 10/ 57.

- كل موضع ذَكَرَ اللهُ فيه الولد دخل فيه ولد البنين 10/ 78.

- حاجة الإنسان مقدمة على دَيْنه 10/ 160.

- الأب المسلم ليس له أن يأخذ من مال ولده الكافر شيئاً لانقطاع الولاية والتوارث – نقلاً عن شيخ الإسلام – 10/ 161.

- الابن ليس له التملك على أحد من أبويه 10/ 164

- الدين هل يثبت في ذمة الأب لولده؟ 10/ 166.

- التبرع بالمال إنما هو بالعطية، أو الإتلاف، أو التسبب إليه 10/ 192.

- إعطاء القريب المحتاج، خير من إعطائه الأجنبي 10/ 209.

- تفريغ ذمة الميت بعد موته كتفريغها قبله 10/ 220.

- اليتيم من فقد أباه بعد أن كان 10/ 257.

- المال يعم معلومه ومجهوله 10/ 273.

- التركة في يد الورثة غير مضمونة عليهم؛ لأنها حصلت في أيديهم بغير فعلهم، ولا تفريط منهم، فلم يضمنوا شيئاً 10/ 282.

- ما لا يتمول شرعاً لا يحصل به المقصود 10/ 294.

- الكافر لا يلي مسلماً 10/ 310.

- الضعيف أهل للولاية والأمانة 10/ 310.

- ولاية الحاكم إنما تكون عند عدم الوصي 10/ 310.

- لا نظر لحاكم مع وصي خاص، إذا كان الوصي كُفُؤاً في ذلك التصرف الذي أسند إليه، لكن له الاعتراض عليه، إن فعل ما لا يسوغ 10/ 312.

- الوصية كالتأمير 10/ 313.

- إن علق ولي أمر ولاية حكم أو وظيفة بشرط شغورها أو غيره، فلم يوجد حتى قام غيره مقامه؛ صار الاختيار له 10/ 313.

- الكفار لا يملكون الأحرار بالقهر 10/ 520.

- النسب أقوى من الولاء، لأنه يتعلق به المحرمية، وترك الشهادة ونحوها، بخلاف الولاء 10/ 530.

- فكما أنه لا يزول نسب إنسان، ولا ولد عن فراش بشرط، لا يزول ولاء عن عتيق به 10/ 530.

فهارس كشاف القناع طبعة وزارة العدل · الصفحة ٢٥١

النص من نسخ المكتبة الشاملة. ترقيم الصفحات كما في الأصل الرقمي، وقد لا يوافق المطبوع في بعض الكتب.

فهارس كشاف القناع طبعة وزارة العدلص ٢٥١