أن يُنزل فيها فاسق سواء كان فسقه بظلمه الخلق، وتعديه عليهم بقوله وفعله، أو كان فسقه بتعديه حدود الله – نقلاً عن شيخ الإسلام – 10/ 50.
- ما يؤخذ من بيت المال، ليس عوضاً وأجرة، بل رزق للإعانة على الطاعة – نقلاً عن شيخ الإسلام – 10/ 57.
- كل موضع ذَكَرَ اللهُ فيه الولد دخل فيه ولد البنين 10/ 78.
- حاجة الإنسان مقدمة على دَيْنه 10/ 160.
- الأب المسلم ليس له أن يأخذ من مال ولده الكافر شيئاً لانقطاع الولاية والتوارث – نقلاً عن شيخ الإسلام – 10/ 161.
- الابن ليس له التملك على أحد من أبويه 10/ 164
- الدين هل يثبت في ذمة الأب لولده؟ 10/ 166.
- التبرع بالمال إنما هو بالعطية، أو الإتلاف، أو التسبب إليه 10/ 192.
- إعطاء القريب المحتاج، خير من إعطائه الأجنبي 10/ 209.
- تفريغ ذمة الميت بعد موته كتفريغها قبله 10/ 220.
- اليتيم من فقد أباه بعد أن كان 10/ 257.
- المال يعم معلومه ومجهوله 10/ 273.
- التركة في يد الورثة غير مضمونة عليهم؛ لأنها حصلت في أيديهم بغير فعلهم، ولا تفريط منهم، فلم يضمنوا شيئاً 10/ 282.
- ما لا يتمول شرعاً لا يحصل به المقصود 10/ 294.
- الكافر لا يلي مسلماً 10/ 310.
- الضعيف أهل للولاية والأمانة 10/ 310.
- ولاية الحاكم إنما تكون عند عدم الوصي 10/ 310.
- لا نظر لحاكم مع وصي خاص، إذا كان الوصي كُفُؤاً في ذلك التصرف الذي أسند إليه، لكن له الاعتراض عليه، إن فعل ما لا يسوغ 10/ 312.
- الوصية كالتأمير 10/ 313.
- إن علق ولي أمر ولاية حكم أو وظيفة بشرط شغورها أو غيره، فلم يوجد حتى قام غيره مقامه؛ صار الاختيار له 10/ 313.
- الكفار لا يملكون الأحرار بالقهر 10/ 520.
- النسب أقوى من الولاء، لأنه يتعلق به المحرمية، وترك الشهادة ونحوها، بخلاف الولاء 10/ 530.
- فكما أنه لا يزول نسب إنسان، ولا ولد عن فراش بشرط، لا يزول ولاء عن عتيق به 10/ 530.