تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

- التحلل من الحج لا يحصل إلاَّ بأحد ثلاثة أشياء: إما بكمال أفعاله، أو التحلل منه عند الحصر، أو بالعذر إذا شرط في ابتداء إحرامه أن محلي حيث حبستني 6/ 195

- كل ما قبضه الكفار من الأموال قبضاً يعتقدون جوازه فإنه يستقر لهم بالإسلام؛ كالعقود الفاسدة والأنكحة والمواريث وغيرها – نقلاً عن شيخ الإسلام ابن تيمية – 7/ 132

- المال لا حرمة له في نفسه، إنما هو تابع لمالكه حقيقة 7/ 289.

- أهل الذمة إذا تقابضوا العقود الفاسدة جرى مجرى الصحيحة 8/ 201.

- لا يرجع الإنسان بظلامته إلا على من ظلمه، أو تسبب في ظلمه 8/ 207، 208.

- الشهادة على العقود المحرمة على وجه الإعانة عليها، حرام – نقلاً عن شيخ الإسلام – 8/ 234.

- الإعسار من الأمور الباطنة التي لا يطلع عليها في الغالب إلاَّ المخالطُ له 8/ 335

- العدالة لا تعتبر في الرُّشد في الدوام، فلا تعتبر في الابتداء، كالزهد في الدنيا 8/ 380

- العقد والعمل حيث ضبطا حصل المطلوب 9/ 85.

- الأرض لا تُنبت الزرع، أو الغرس بلا ماء 9/ 100.

- المنفعة مال، فوجب أن تضمن كالعين 9/ 233، 234.

- الحيوان آكد حرمة من بقية المال 9/ 244.

- حرمة الآدمي ميتاً كحرمته حياً 9/ 245.

- الصناعة المحرمة لا قيمة لها شرعاً 9/ 286.

- المال يراد لمصلحة المعاش أو المعاد، ومصلحة المعاد أولى المصلحتين 9/ 298.

- حرمة الحيوان أعظم من حرمة المتاع 9/ 334.

- العقار يجوز التصرف فيه قبل قبضه 9/ 384.

- الوقف تحبيس الأصل وتسبيل الثمرة، وما لا ينتفع منه إلاَّ بالإتلاف لا يصح فيه ذلك 10/ 15.

- لا يجوز للإنسان أن يُملِّك نفسَه من نفسِه؛ كبيعه ماله من نفسه 10/ 21.

- الوقف يقتضي تحبيس الأصل تحبيساً لا تجوز إزالته 10/ 24.

- الجهات الدينية، مثل الخوانك، والمدارس، وغيرها، لا يجوز

فهارس كشاف القناع طبعة وزارة العدل · الصفحة ٢٥٠

النص من نسخ المكتبة الشاملة. ترقيم الصفحات كما في الأصل الرقمي، وقد لا يوافق المطبوع في بعض الكتب.

فهارس كشاف القناع طبعة وزارة العدلص ٢٥٠