- التحلل من الحج لا يحصل إلاَّ بأحد ثلاثة أشياء: إما بكمال أفعاله، أو التحلل منه عند الحصر، أو بالعذر إذا شرط في ابتداء إحرامه أن محلي حيث حبستني 6/ 195
- كل ما قبضه الكفار من الأموال قبضاً يعتقدون جوازه فإنه يستقر لهم بالإسلام؛ كالعقود الفاسدة والأنكحة والمواريث وغيرها – نقلاً عن شيخ الإسلام ابن تيمية – 7/ 132
- المال لا حرمة له في نفسه، إنما هو تابع لمالكه حقيقة 7/ 289.
- أهل الذمة إذا تقابضوا العقود الفاسدة جرى مجرى الصحيحة 8/ 201.
- لا يرجع الإنسان بظلامته إلا على من ظلمه، أو تسبب في ظلمه 8/ 207، 208.
- الشهادة على العقود المحرمة على وجه الإعانة عليها، حرام – نقلاً عن شيخ الإسلام – 8/ 234.
- الإعسار من الأمور الباطنة التي لا يطلع عليها في الغالب إلاَّ المخالطُ له 8/ 335
- العدالة لا تعتبر في الرُّشد في الدوام، فلا تعتبر في الابتداء، كالزهد في الدنيا 8/ 380
- العقد والعمل حيث ضبطا حصل المطلوب 9/ 85.
- الأرض لا تُنبت الزرع، أو الغرس بلا ماء 9/ 100.
- المنفعة مال، فوجب أن تضمن كالعين 9/ 233، 234.
- الحيوان آكد حرمة من بقية المال 9/ 244.
- حرمة الآدمي ميتاً كحرمته حياً 9/ 245.
- الصناعة المحرمة لا قيمة لها شرعاً 9/ 286.
- المال يراد لمصلحة المعاش أو المعاد، ومصلحة المعاد أولى المصلحتين 9/ 298.
- حرمة الحيوان أعظم من حرمة المتاع 9/ 334.
- العقار يجوز التصرف فيه قبل قبضه 9/ 384.
- الوقف تحبيس الأصل وتسبيل الثمرة، وما لا ينتفع منه إلاَّ بالإتلاف لا يصح فيه ذلك 10/ 15.
- لا يجوز للإنسان أن يُملِّك نفسَه من نفسِه؛ كبيعه ماله من نفسه 10/ 21.
- الوقف يقتضي تحبيس الأصل تحبيساً لا تجوز إزالته 10/ 24.
- الجهات الدينية، مثل الخوانك، والمدارس، وغيرها، لا يجوز