- الإقرار آكد من الشهادة 15/ 367، 373.
- ليس الإقرار بإنشاءٍ، بل هو إخبارُ لما هو في نفس الأمر 15/ 367.
- الإقرار بالدين يتعلق بالذمة، والإقرار بالعين يتعلق بذاتها، وتعلقه بالذات أقوى 15/ 372.
- الإقرار آكد من الشهادة، ولذلك لا يعتبر فيه العدالة 15/ 373.
- حكم كل دين ثابت على وارث لا يصح إقرار المريض بقبضه إلاَّ بإجازة باقي الورثة 15/ 375.
- من ملك إنشاء شيء؛ ملك الإقرار به 15/ 376.
- يد العبد كيد سيده 15/ 378.
- الظاهر أن الشخص لا يلحق به مَن ليس منه 15/ 380.
- من أنكر زوجية امرأة فأبرأته، ثم أقرَّ بها، كان لها طلبه بحقها 15/ 381.
- لا مدخل للقرعة في تمييز النسب 15/ 382.
- الوارث يقوم مقام مُوَرِّثه في حقوقه 15/ 382.
- لا يلزم من جواز الشيء وجوبه 15/ 389.
- الإنسان لا يقبل إقراره على فعل غيره 15/ 393.
- الإقرار المعلق على شرط باطل 15/ 399.
- ما لا قيمة له لا يثبت في الذمة 15/ 400.
- إذا ثبتت الوديعة ثبتت أحكامها 15/ 402.
- التساوي في العقد والثمن يوجب التساوي في المثمن 15/ 403.
- لا يقبل رجوع المقر عن إقراره إلاَّ فيما كان حداً لله، فأما حقوق الآدميين، وحقوق الله التي لا تدرأ بالشبهات، كالزكاة، والكفارات، فلا يقبل رجوعه عنها 15/ 408.
- من أقر بمجمل لزمه البيان، ضرورة أن الحكم لا يقع إلاَّ على معلوم 15/ 411.
- النكول كالإقرار 15/ 413.
- القرعة شرعت للتمييز 15/ 415.
- تصح الشهادة على الإقرار بالمجمل 15/ 416.
- الحكم بالمجهول لا يصح 15/ 416.
- الوارث لا يلزمه وفاء دين الميت إذا لم يُخلِّف تركة كما لا يلزمه في حياته 15/ 418
- تقبل الشهادة على الإقرار بالمجهول؛ لأن الإقرار به صحيح 15/ 419.
- الإقرار ببناء أرض ليس إقراراً بها، وكذا الإقرار بالزرع لا يكون إقراراً بالأرض بطريق الأولى، والإقرار بالأرض إقرارُ بما فيها من بناء وشجر، لا زرع بُرٍّ ونحوه 15/ 428.
الفوائد الفقهية