تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

- العمد يوجب القصاص، والمال بدل منه، فإن لم يثبت الأصل، لم يثبت بدله 15/ 331.

- السرقة توجب المال والقطع، فإذا قصرت البينة عن أحدهما ثبت الآخر 15/ 331

- لا تقبل الشهادة على الشهادة إلاَّ في حق يقبل فيه كتاب القاضي إلى القاضي، وهو حقوق الآدميين، من مال، وقصاص، وحد قذف، وتُرَدُّ الشهادة على الشهادة فيما يرد فيه كتاب القاضي إلى القاضي من حدود الله تعالى؛ لأنها في معناه 15/ 334.

- الحدود مبنية على الستر والدرء بالشبهات 15/ 334.

- العمل باليقين مع إمكانه أولى من اتباع الظن 15/ 335.

- النيابة بغير إذن لا تجوز15/ 336.

- قد يرى الشاهد في الاسترعاء ما لا يراه الحاكم 15/ 336.

- للنساء مدخل في شهادة الأصل والفرع في كل حَقٍّ يثبت بشهادتين 15/ 337.

- شاهد الفرع بدل عن شاهد الأصل، فيقوم مقامه 15/ 338.

- القدرة على الأصل قبل العمل بالبدل، كالمتيمم يقدر على الماء 15/ 338.

- القود والحد يُدرآن بالشبهة 15/ 343.

- العاقلة لا تحمل إقراراً 15/ 344.

- كل موضع وجب فيه الضمان على الشهود بالرجوع، فإنه أي: الغرم يوزع بينهم على عددهم، بحيث لو رجع شاهد من عشرة، غَرِمَ العشر 15/ 344.

- قول الخصم ليس بحجة على خصمه، وإنما هو شرط الحكم 15/ 345.

- اليمين تقطع الخصومة في الحال، ولا تسقط الحق فتسمع البينة بعد اليمين، ولو رجع الحالف إلى الحق وأدى ما عليه؛ قُبل منه، وحلَّ لربه أخذه 15/ 353.

- لا يستحلف المنكر في حقوق الله تعالى؛ كحدٍّ، وعبادةٍ، وصدقةٍ، وكفارةٍ، ونذرٍ 15/ 353.

- يستحلف في كل حق لآدمي 15/ 353.

- من حلف على فعل غيره، أو ادعى عليه في إثبات، أو فعل نفسه، أو على دعوى عليه حلف على البت أي: القطع، ومن حلف على نفي فعل غيره، أو حلف على نفي دعوى عليه فعلى نفي العلم 15/ 354، 355، 356.

- لا تدخل النيابة في اليمين، فلا يحلف أحدُ عن غيره 15/ 362.

- من ملك إنشاء شيء؛ ملك الإقرار به، والخصومة فيه 15/ 362.

فهارس كشاف القناع طبعة وزارة العدل · الصفحة ٢٤٧

النص من نسخ المكتبة الشاملة. ترقيم الصفحات كما في الأصل الرقمي، وقد لا يوافق المطبوع في بعض الكتب.

فهارس كشاف القناع طبعة وزارة العدلص ٢٤٧