تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

- الفروج يحتاط لها 15/ 182.

- بقاء عدالة شاهدي الأصل شرط في الحكم بشاهدي الفرع 15/ 184.

- الحاكم إنما يحكم فيما ثبت عنده ليحكم به، أو فيما حكم به لينفذه غيره 15/ 185.

- المنافع كالأعيان 15/ 199.

- لا تصح دعوى وإنكار إلاَّ من جائز التصرف 15/ 220.

- الظاهر من اليد الملك 15/ 220.

- الظاهر لا تثبت به الحقوق بل ترجح به الدعوى 15/ 221.

- الشهادة بالملك يجوز أن يكون مستندها رؤية اليد، والتصرُّف 15/ 230.

- من قدَّمنا بينته، لم يحلف معها؛ لوجوب الحكم بها منفردة، كما لو تعارض خبران، خاص وعام، أو أحدهما أرجح بوجه من الوجوه 15/ 230.

- الشهادة مقدرة بالشرع فلا تختلف بالزيادة 15/ 235.

- إذا تعارض المسقط والموجب، جعل المسقط آخراً، كما لو ادعى على رجل مالاً أو عيناً، فقال المدعى عليه: إنك أقررت أن لا دعوى ولا خصومة لك عليَّ، وقامت بذلك بينةٌ، سمعت واندفعت الدعوى، ولو احتمل أنه ادعى عليه بسبب بعد الإقرار؛ لأن المسقط والموجب إذا تعارضا، جعل المسقط آخراً؛ إذ السقوط لا يكون إلاَّ بعد الوجوب، سواء اتصل القضاء بالأول أو لم يتصل–نقلاً عن الغزي– 15/ 236، 237.

- الحر لا يدخل تحت اليد 15/ 242، 385.

- الشاهد مع اليمين نصاب لا يعارضه شهادة الواحد 15/ 247.

- الإعتاق بعد الموت كالإعتاق في مرض الموت 15/ 247.

- السكوت في النسب إقرار به، بدليل أن من بُشرِّ بولد فسكت، لحقه نسبه، كما لو أقر به، لأن السكوت في الانتساب الباطل غير جائز، بخلاف سائر الدعاوى 15/ 269.

- الإثبات يقدم على النفي15/ 272.

- اختلاف الشهود شبهة، والحد يدرأ بها 15/ 276.

- مالك الشيء مالك لبعضه 15/ 279.

- الترجمة كالشهادة 15/ 322.

- كل موضع قبل فيه شاهد ويمين فلا فرق بين كون المدعي مسلماً أو كافراً، عدلاً أو فاسقاً، رجلاً أو امرأة؛ لأن من شرعت اليمين في حقه لا يختلف حكمه باختلاف هذه الأوصاف؛ كالمنكر 15/ 328.

فهارس كشاف القناع طبعة وزارة العدل · الصفحة ٢٤٦

النص من نسخ المكتبة الشاملة. ترقيم الصفحات كما في الأصل الرقمي، وقد لا يوافق المطبوع في بعض الكتب.

فهارس كشاف القناع طبعة وزارة العدلص ٢٤٦