- لا تقبل يمين في حق آدمي معين إلاَّ بعد الدعوى وشهادة الشاهد، إن كان هناك شاهد، وقلنا: يقضى بالشاهد واليمين، ولا تسمع الشهادة فيه، أي في حق الآدمي المعين قبل الدعوى بحقه وتحريرها 15/ 114.
- إن لم يحلف المدعى عليه قُضِي عليه بالنكول إذا سأله المدعي ذلك 15/ 128.
- النكول كإقامة بينة لا كإقرار بالحق 15/ 129.
- كل حال يجب عليه فيها الحق بإقراره، يجب عليه بالبينة كما قبل اليمين 15/ 131.
- البينة لا تبطل بالاستحلاف، كما لو كانت غائبة عن البلد 15/ 131.
- الجواب إقرار أو إنكار 15/ 132.
- القضاء أو الإبراء لا يكون إلاَّ عن حق سابق 15/ 134.
- البينة أقوى من اليد 15/ 135.
- إقرار الإنسان على غيره غير مقبول 15/ 137، 382.
- حكم الحاكم لا يزيل الشيء عن صفته باطناً 15/ 144، 168.
- من ثبتت عدالته، وجب قبول شهادته 15/ 148، 149.
- التزكية حق للشرع، يطلبها الحاكم، وإن سكت عنها الخصم، لتوقف صحة حكمه عليها حيث جهل حال البينة 15/ 154.
- الخط لا يعتمد في الشهادة 15/ 154.
- الشاهد حجة فيه – المال – مع يمين المدعي، واليمين إنما تتعين عند تعذر شاهد آخر 15/ 156.
- الظاهر عدالة البينة 15/ 156.
- شهادة الفاسق كعدمها 15/ 156.
- العتق كالمال يثبت بالشاهد واليمين 15/ 156.
- الظاهر والأصل بقاء ما كان على ما كان 15/ 158.
- مبنى حق الله تعالى على المسامحة 15/ 160.
- البينة تسمع على ساكت 15/ 160.
- كل بطن يتلقاه عن واقفه، فهو أصل 15/ 164.
- من له على إنسان حق لم يُمكنْه أخذه منه بحاكم، وقَدَرَ له، أي: للمدين على مال، لم يجز له في الباطن أخذ قدر حقه إلاَّ إذا تعذر على ضيف أخذ قدر حقه من واجب الضيافة بحاكم فله أخذه قهراً، أو منع زوج ومن في معناه من قريب وسيد ما وجب عليه لزوجته، أو قريبه أو مملوكه من نفقة ونحوها، ككسوة ومسكن فله ذلك 15/ 166.
- التعيين والمعاوضة لا يجوزان بغير رضا المالك 15/ 166.