تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

- ما وجب بالشرع إذا نذره العبد، أو عاهد الله عليه، أو بايع عليه الرسول، أو الإمام، أو تحالف عليه جماعة، فإن هذه العقود والمواثيق تقتضي له وجوباً ثانياً غير الوجوب الثابت بمجرد الأمر الأول، فيكون واجباً من وجهين، ويكون تركه موجباً لترك الواجب بالشرع والواجب بالنذر، هذا هو التحقيق – نقلاً عن «الاختيارات» – 14/ 475، 476.

- ما وجب بأصل الشرع يقدم على ما أوجبه على نفسه؛ كتقديم حجة الإسلام على الحجة المنذورة – نقلاً عن شرح «المنتهى» – 14/ 493.

- النذر المطلق يحمل على المعهود في الشرع 14/ 499.

- القضاء بالشيء فرع عن العلم به 15/ 12.

- لا تثبت ولاية القضاء إلاَّ بتولية الإمام أو نائبه 15/ 16.

- الأصل العدم 15/ 17.

- عند إطلاق الولاية تنصرف إلى ما جرت به العادة 15/ 20.

- ما يستفيده – القاضي – بالولاية لا حدَّ له شرعاً؛ بل يتلقى من الألفاظ والأحوال والعرف 15/ 21.

- كل ما لم يُحَدُّ شرعاً يحمل على العرف؛ كالحرز والقبض 15/ 21.

- الطارئ يعطى حكم أهله 15/ 24.

- أحكام القاضي لا تبطل بالموت ولا بالعزل 15/ 28.

- من عزل نفسه انعزل قاضياً كان أو غيره، وسواء كانت ولايته من الإمام أو غيره؛ لأنه وكيل 15/ 28، 29.

- شروط القضاء تعتبر حسب الإمكان، ويجب تولية الأمثل فالأمثل، وعلى هذا يدل كلام الإمام أحمد وغيره – نقلاً عن شيخ الإسلام ابن تيمية – 15/ 34.

- ما يمنع التولية – في القضاء – ابتداءً يمنعها دواماً، إذا طرأ ذلك عليه كفسق أو زوال عقل 15/ 35.

- الترجمة عند الحاكم، حكمها كالشهادة 15/ 51، 157.

- لا تصح دعوى في حق الله، ولا تسمع دعوى في حق الله , ولا يستحلف في حق الله تعالى 15/ 112.

- الناس لا يستحلفون على صدقاتهم 15/ 112.

فهارس كشاف القناع طبعة وزارة العدل · الصفحة ٢٤٤

النص من نسخ المكتبة الشاملة. ترقيم الصفحات كما في الأصل الرقمي، وقد لا يوافق المطبوع في بعض الكتب.

فهارس كشاف القناع طبعة وزارة العدلص ٢٤٤