- المعلق على شيء لا يوجد قبله 14/ 402.
- اليمين على الشيء لا تحرمه 14/ 405.
- من لم يعرف شيئاً، لم يتأت أن ينويه 14/ 409.
- تقديم الحكم قبل سببه 14/ 414.
- المعتبر في الكفارات وقت الوجوب 14/ 415.
- يرجع في الأيمان إلى نية الحالف إن كان الحالف غير ظالم بها وكان لفظه يحتملها، فإن لم ينو شيئاً لا ظاهر اللفظ ولا غيره، رجع إلى سبب اليمين وما هيّجها، فإن عدم النية، وسبب اليمين، وما هيّجها، رجع إلى التعيين، وهو الإشارة، فإن عدم النية، وسبب اليمين، وما هيّجها والتعيين، رجع إلى ما يتناوله الاسم 14/ 417، 419، 426، 429.
- إذا اختلف السبب والنية قُدِّمت النية على السبب وجهاً واحداً 14/ 423.
- النكاح الفاسد لا تحل به الزوجة، فيكون وجوده كعدمه 14/ 425.
- القسم والنفقة لا تجب إلاَّ بعد الدخول 14/ 426.
- التعيين أبلغ من دلالة الاسم على المسمى 14/ 426.
- يقدم التعيين على الاسم والصفة والإضافة 14/ 427.
- متى اجتمع الاسم والإضافة غلب الاسم 14/ 429.
- كل من السبب والنية مقدم على التعيين 14/ 429.
- تنصرف اليمين إلى الموضوع الشرعي فيما له موضوع شرعي عند الإطلاق 14/ 430.
- اليمين المطلقة تنصرف إلى الموضوع الشرعي، وتتناول الصحيح منه 14/ 430.
- الحج الفاسد حكمه حكم الصحيح فيما يحل ويحرم ويجب من الفدية وغيرها 14/ 430.
- الإشارة في معنى المكاتبة والمراسلة في الإفهام 14/ 449، 450.
- حق الشفعة ليس بمال 14/ 453.
- فعل الوكيل كفعل الموكل 14/ 454.
- لم يُنزل الشارع استدامة التزويج والطيب منزلة ابتدائه في تحريمه في الإحرام 14/ 462.
- استدامة المقام كابتدائه في التحريم في ملك الغير 14/ 462.
- النية وسبب اليمين يقدمان على مقتضى اللفظ 14/ 465.