- يضمن الرِّدْء المكلف ما باشر أخذه غير المكلف – نقلاً عن «شرح المنتهى» – 14/ 187.
- من مات وعليه حد لله أو لآدمي سقط بموته؛ لفوات محله، كما يسقط القصاص بالموت 14/ 191.
- الأصل وجوب الضمان 14/ 220.
- الزكاة لا يستحلف فيها 14/ 221.
- المباشر والمعين سواء عند الجمهور 14/ 224.
- من صح إسلامه صحت ردَّته 14/ 249.
- الحد بعد ثبوته لا يسقط بالتوبة 14/ 254.
- الخط كاللفظ 14/ 260.
- الأصل بقاء ما كان على ما كان عليه 14/ 263.
- زوال العصمة لا يلزم منه زوال الملك، كالقاتل في المحاربة، وأهل الحرب 14/ 263
- الإتلاف يوجب الضمان على المسلم، فلأن يوجبه على المرتد أولى 14/ 264، 265.
- النكاح لا يكون موقوفاً 14/ 265.
- المرتد لا يُقرُّ على الردة 14/ 266.
- لا تبطل الوكالة بالردة إلاَّ فيما ينافيها، كالنكاح وإقامة الحد 14/ 269.
- الأصل في الأطعمة الحل 14/ 281.
- ما طهّر حيواناً طهّر غيره 14/ 293.
- الاستحالة لا تطهر عندنا 14/ 294.
- الماء الطهور يطهر النجاسات 14/ 294.
- حق الله مبني على المسامحة والمساهلة، بخلاف حق الآدمي؛ فإنه مبني على الشح والضيق 14/ 300، 301.
- الجنين متصل بأمه اتصال خلقةٍ يتغذى بغذائها، فتكون ذكاته بزكاتها، كأعضائها 14/ 332.
- لا يؤثر محرَّم الأكل – كسِمْع – في ذكاة أمه المباحة 14/ 333، والسِّمْع: ولد الذئب من الضبع.
- ما كان ذكاة لبعض الحيوان كان ذكاة لجميعه 14/ 362.
- فعل الآدمي إذا انضاف إلى فعل البهيمة كان الاعتبار لفعل الآدمي 14/ 368.
- متى كانت اليمين على فعل واجب، أو ترك محرم كان حلُّها – أي: حنثها – محرماً ويجب برُّه، وإن كانت على فعل مندوب أو على ترك مكروه، فحلها مكروه، ويستحب بره، وإن كانت على فعل مكروه أو ترك مندوب فحلها مندوب، ويكره بره , وإن كانت على فعل محرم أو ترك واجب فحلها واجب، ويحرم بره 14/ 382، 383.
- من لم يحنث لم يهتك حرمة القسم 14/ 399.