تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

- دلالة الشبهة ضعيفة، ودلالة الفراش قوية 14/ 80.

- كل ما لا يجب الحد بفعله لا يجب الحد على القاذف به؛ كوطء البهيمة، والمباشرة دون الفرج، والوطء بالشبهة، وقذف المرأة بالمساحقة 14/ 82، 83.

- لا يحتاج التعزير إلى مطالبة 14/ 88، 112.

- إسقاط الحق قبل وجوده لا يصح 14/ 94.

- كل شراب أسكر كثيره؛ فقليله حرام 14/ 96.

- التعزير واجب في كل معصية لا حدَّ فيها ولا كفارة؛ كاستمتاع لا يوجب الحد 14/ 109

- التعزير بالمال سائغ، إتلافاً وأخذاً – نقلاً عن شيخ الإسلام – 14/ 117.

- التعزير يكون على فعل المحرمات، وعلى ترك الواجبات 14/ 117.

- كتمان الحق شبيه الضمان – نقلاً عن شيخ الإسلام – 14/ 118.

- من مات من التعزير المشروع لم يُضمن لأنه مأذون فيه شرعاً، كالحد 14/ 121.

- يد الصغير ثابتة على ما عليه، بدليل ما يوجد مع اللقيط يكون له 14/ 132.

- لا يلزم من سقوط القطع عن الشريك لمعنى غير موجود في غيره سقوط القطع عن الغير؛ كشريك الأب في القصاص 14/ 139.

- إذا بُني فعل أحد الشريكين على فعل شريكه إذا سرقا نصاباً، فبناءُ فعل الواحد بعضه على بعض أولى 14/ 142، 143.

- حرز المال ما جرت العادة بحفظه فيه، ويختلف باختلاف الأموال، والبلدان، وعدل السلطان وجوره، وقوته وضعفه 14/ 144.

- تمليك الميت غير ممكن 14/ 149.

- لا يقطع مسلم بسرقته من بيت المال 14/ 157.

- لا يقطع أحد الزوجين بسرقته من مال الآخر، ولو من مُحْرزٍ عنه 14/ 159.

- المال يباح بالبذل والإباحة 14/ 167.

- الحاكم له النظر في مال الغائب، وعليه حفظه 14/ 168.

- ما أوجب عمده القود، أوجب خطؤه الدية، كالقتل 14/ 178.

- يجتمع القطع والضمان على السارق؛ لأنهما حقان يجبان لمستحقين، فجاز اجتماعهما؛ كالجزاء والقيمة في الصيد الحرمي المملوك 14/ 178.

- حكم الرِّدْء حكم المباشر 14/ 185.

- الرِّدْء يتبع المباشر 14/ 186.

فهارس كشاف القناع طبعة وزارة العدل · الصفحة ٢٤١

النص من نسخ المكتبة الشاملة. ترقيم الصفحات كما في الأصل الرقمي، وقد لا يوافق المطبوع في بعض الكتب.

فهارس كشاف القناع طبعة وزارة العدلص ٢٤١